تشديده [2] في الكتاب (في ذلك [3] [4] يوافق قول سحنون، من جرحة التاجر فيها [5] ،(وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبه، إذ لا يمترى أنها كبيرة من الكبائر. ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن فعل ذلك ثم تاب منه) [6] أو حملته [7] الريح بغير اختياره [8] ، كما قال غير واحد، خلافًا لمن ذهب أنه جائز على الإطلاق.
وقد اختلف الشيوخ في تأويل [9] الكتاب على ذلك. والصواب قول من جعل قول سحنون تفسيرًا، إذ [26] إجماع المسلمين منعقد على من أسلم في بلاد الحرب يجب عليه الخروج عنها، وكما يجب عليه؛ الخروج لإسلامه كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه [10] .
(1) المدونة: 4/ 270
(2) كذا في ع، وفي ح تشديد.
(3) قال ابن رشد: كره مالك رحمه الله الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر كراهية شديدة. (المقدمات: 2/ 151) .
(4) سقط من ح.
(5) في ع: فيهما، وفي ح: منه.
(6) سقط من ح.
(7) في ع وح: أو حمله.
(8) انظر كلام سحنون في المقدمات: 2/ 154.
(9) كذا في ع، وفي ح: في أول.
(10) المقدمات: 2/ 153.