فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2448

مسألة الخيار إذا وقع يمضي، كما قال في مسألة الأجل في البيوع الفاسدة، وفي كتاب محمد في مسألة الخيار، يفسخ وإن فات [1] .

قال القابسي: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة إن لم تأت [2] بالثمن.

(1) كذا في ع وح، وفي ق: فاتت.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: تأتني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت