مسألة الخيار إذا وقع يمضي، كما قال في مسألة الأجل في البيوع الفاسدة، وفي كتاب محمد في مسألة الخيار، يفسخ وإن فات [1] .
قال القابسي: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة إن لم تأت [2] بالثمن.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: فاتت.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: تأتني.