النكاح [1] الثالث [2]
مسألة المتزوج امرأتين [3] في عقدة بصداق واحد فطلق أو مات. لم يعط فيها جوابًا إلا قوله [4] :"لا أرى أن يجوز"، فظاهره على أصله أنه لا شيء لها؛ لأنه عنده من باب غرر الصداق، لقوله [5] :"لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه". قال أبو محمد [6] وغيره: لا شيء لهما [7] . وقال بعض شيوخنا [8] : يحتمل أن يقال على قوله فيمن نكح بدرهمين فطلق: إن لها نصف الدرهمين أن يكون لها هنا [نصف] [9] ما يخصها من المسمى. وكذا يقول ابن دينار وابن نافع وأصبغ [10] وسحنون [11] ومن يقول
(1) كذا في خ وق وع وح وس وم، وفي ز: كتاب، ولكن ربما علم على أنه من زيادة الناسخ، ولم تظهر العلامة واضحة.
(2) هو النكاح الخامس في طبعة دار صادر.
(3) المدونة: 2/ 273/ 1.
(4) المدونة: 2/ 273/ 5.
(5) المدونة: 2/ 273/ 7.
(6) قوله في الجامع: 2/ 56.
(7) كذا في ز مصححًا عليه، وفي ق وع وس وح وم: لها. والصحيح: لهما.
(8) هو ابن يونس كما في الجامع: 2/ 56.
(9) ليس في ز، ولعله سقط للمؤلف أو للناسخ، وهو ثابت في الجامع لابن يونس: 2/ 56 الذي هو مصدر النص.
(10) قول هؤلاء في المناهج: 2/ 380، والتوضيح: 27 أ.
(11) وكلامه في الجامع: 2/ 56، والتوضيح: 27 أ.