الغصب في لسان العرب ينطلق [2] على أخذ كل ملك بغير رضى مالكه [3] من شخص، أو مال، أو منافع، وكذلك التعدي، كان سرًا، أو جهرًا، أو اختلاسًا، أو سرقة، أو خيانة، أو قهرًا، غير أنه استعمل في عرف الفقهاء [4] في أخذ أعيان الممتلكات بغير رضى أربابها. وغير ما يجب [5] على وجه القهر، والغلبة من ذي سلطان، وقوة، واستعمل التعدي عرفًا، في التعدي [6] على بعضها [7] أو منافعها [8] ، سواء كان للمتعدي [106] في ذلك؛ يد بإذن أربابها أو لم يكن، كالقراض، والودائع،
(1) قال ابن عرفة: الغصب: أخذ مال غير منفعة ظلمًا قهرًا لا لخوف قتال. شرح حدود ابن عرفة: 491. وعرفه الجرجاني بقوله: أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. (التعريفات: 208) .
(2) في ع وح: منطلق.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: صاحبه.
(4) كذا في ع، وفي ح: الفقه.
(5) كذا في ع، وفي ح: يوجب.
(6) كذا في ع وح, وفي ق: التعدي.
(7) كذا في ع, وفي ح: نقصها.
(8) قال ابن عبد الرفيع: فأما الغصب: فهو أخذ المال على سبيل القهر والغلبة، فيتنوع الى نوعين:
أحدهما: أن يقصد إلى ملك الرقبة وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالغصب.
والثاني: أن يقصد إلى ملك المنفعة فقط وهذا الذى يعبر عنه الفقهاء بالتعدي. (معين الحكام: 2/ 821) .