يعني في أول المسألة. [قال] [1] : وهو صحيح على مذهب ابن القاسم، وروايته. وبين أصحاب مالك تنازع في هذا الأصل.
قال القاضي: والخلاف فيه مبني [2] على الخلاف في مراعاة الأتباع [3] .
وقوله:"في الصغار [4] إذا سكن القليل منها، وجلها يكريه، جاز" [5] . ظاهره أنه إنما يصح إذا كان يكريه لهم، أو يشغله بمتاع لهم، أو يسكنهم إياه، ويشغل هو اليسير منها، فأما [6] لو سكن أقلها وبقي جلها [7] خاليًا لبطل الجميع لأن الكل في ملكه وتحت منفعته، وإلى هذا ذهب بعض الصقليين [8] ، وهو صحيح في النظر. ظاهر من لفظ الكتاب.
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: بين.
(3) انظر القاعدة: 52 من إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص: 249، القاعدة: 294 من قواعد المقري.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: الصغير.
(5) المدونة: 5/ 337.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: كما.
(7) في ع وح: جميعها.
(8) فيه إشارة إلى ما ذهب إليه عبد الحق الصقلي وهي آخر مسألة عنده في كتاب الرهن. انظر: النكت والفروق.