كتاب الحبس [1] والصدقة [2] والهبة [3]
معنى لفظة الحبس والصدقة والوقف واحد، لكن أحكامها مختلفة في وجوه، ومتفقة [4] في وجوه.
فأما الحبس فتختلف [5] أحكامه في بعض الوجوه، وتتفق [6] في وجوه، إذ لا يخلو أن تبهم [7] هذه الألفاظ أو تفسر. فتجعل [8] لشخص معين محصور، أو وجه معين محصور، أو وجه معين غير محصور، أو لغير معين [9] محصور، أو لغير معين [10] غير محصور [11] .
(1) قال ابن عرفة: الحبس: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا. والحبس والوقف لفظان مترادفان. (شرح حدود ابن عرفة: 581) . وقال ابن رشد: وللحبس ثلاثة ألفاظ: حبس ووقف وصدقة، فأما الحبس والوقف فمعناهما واحد لا يفترقان في وجه من الوجوه. (المقدمات: 2/ 419) .
(2) الصدقة تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 599) .
(3) الهبة لا للثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. (شرح حدود ابن عرفة: 596) .
(4) كذا في ع وح وز، وفي ق: متفقة.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: فيختلف.
(6) كذا في ع وح وفي ز: ويتفق.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: يبهم.
(8) كذا في ز, وفي ع وح وق: فجعل.
(9) كذا في ح، وفي ع: أو معنى، وفي ز: أو لغير معنى.
(10) كذا في ع وح, وفي ز: أو لغير معنى، وفي ق: أو لمعين.
(11) المقدمات: 2/ 419.