قال القاضي: وهذا على ما تقدم من قول [1] من قال: يضرب لأقلهم نصيبًا في أحد الطرفين، فسهمه هنا معلوم، فمن [2] حقه وحق غيره ألا يخص بطرف باختيار [3] أحدهم أو اختيار القاسم الآخر بسهم [4] أو [5] يبدأ له به بقرعة أخرى فإذا خرج سهمه على أحد الطرفين أخذه، فأما إذا لم يكن [6] هذا الوجه أو اعتدلت سهامهم فلا وجه للضرب على الطرف الذي يبدأ به إلا [على] [7] ما ذهب إليه ابن لبابة.
(1) كذا في ع وز، وفي ح: لقول.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: فيمن.
(3) كذا في ز وح، وفي ق: وباختيار.
(4) كذا في ح، وفي ز وق: إلا حتى يسهم.
(5) كذا في ح، وفي ز وق: بما.
(6) في ز وح: فإذا لم يكن.
(7) سقط من ق.