يقسم [1] ليقع عليها الضرب.
قال القاضي رحمه الله: إذ قد تختلف أغراضهم في ذلك، لكون ما في جهة الغرب [2] أقرب لأرض [3] أحدهم فيضم نصيبه إلى أرضه، أو أقرب [4] لمنزله أو لمجاورة من يريد مجاورته، أو لمنفعة هناك [5] يرجوها بخروج نصيبه [6] لتلك الجهة، وكون مخرجه ومدخله [7] منها، فإذا جعلت رؤوس السهام من تلك الجهة خرج له طرف سهمه بكل وجه، وإن جعل بخلاف ذلك عرضًا لحيطة [8] السهام [9] من تلك الجهة، فيفوته غرضه. قال ابن لبابة: ولا وجه لتشاح الورثة إلا هذا، وأما على ما قال ابن القاسم فلا وجه [له] [10] ، لأن الضرب لأحدهم ضرب لجميعهم، كما قال: إذا بقي سهمان.
قال القاضي رحمه الله: يريد إن أخرج [11] السهم للضرب ولا يدري لمن هو فحكم ضربه للواحد حكمه [12] للجميع لأنه لغير معين، فلا وجه للتشاحح فيه.
قال ابن لبابة: ولا يمكن التشاح على الضرب بأي الطرفين يبدأ إلا [13] في اختلاف الأنصباء إذا طلب القليل النصيب أن يبدأ بأحد الطرفين.
(1) كذا في ز، وفي ع وح: تقسم.
(2) كذا في وز وح، وفي ق: المغرب.
(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلى أرض.
(4) كذا في ع وز، وفي ق: وأقرب، وفي ح: أو قرب.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: هنالك.
(6) كذا في ع وز، وفي ح: نصيبها.
(7) في ع وز وح: مدخله ومخرجه.
(8) في ز: قد يخطئه، وفي ح: قد يحيطه.
(9) كذا في ح، وفي ع وز: السهم.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وز، وفي ق: أن يخرج، وفي ح: إن إخراج.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: حكم ضربه.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: يبدأ أولًا.