فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2448

كتاب البيوع الفاسدة[1]

الفساد في البيع يكون لعلل كثيرة، ولمسائله وصوره ألقاب (وأسماء) [2] معروفة، ويجمعها ستة أنواع: خمسة مما يفسده [3] في نفسه، والسادس مما [4] يفسد لما يلحقه من غيره.

فالأول: ما كان قمارًا، وخطرًا، ويشتمل على: بيع الغرر، والأجنة، والملاقيح [5] ، والمضامين [6]

(1) المدونة: 4/ 145. قال ابن عرفة فيما نقله عن المازري: الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده، وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدمي فقط، كبيع الأجنبي غير وكيل (شرح حدود ابن عرفة ص: 383) .

(2) سقط من ح.

(3) كذا في خ وع وح، وفي ق ود وط: يفسد.

(4) في ط: ما.

(5) بيع الملاقيح عند المالكية: هو بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحل، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل. وقد فسر مالك في الموطإ (رقم الحديث: 1169) الملاقيح والمضامين في كتاب البيوع: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحَبَلِ الْحَبَلَة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال.

(6) قال ابن رشد: والمضامين ما في بطون الإناث، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وقيل بعكس ذلك. والتفسير الأول لمالك، وعكسه لابن حبيب. (المقدمات: 2/ 72، النوادر: 6/ 149 - 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت