قوله في العبد [2] "لك رده إلا أن يكون العيب الذي أصابه عندك (عيبًا) [3] مفسدًا مثل القطع، والشلل، والعور، والعمى، وشبهه" [4] ، ثم قال:"فإن كان العيب [5] الذي أصابه عندك عيبًا، مثل هذه العيوب كنت مخيرًا في أن ترد وتغرم بقدر ما أصاب العبد عندك من العيب [6] ، وإن شئت حبست [7] وأخذت من البائع ما بين الصحة والداء" [8] .
حمله جميعهم على أن تخييره في تلك العيوب المتقدمة، وعليها بسطوا كلامهم، ولم يختلف تأويلهم عليها إلا ما فسره [9] بعض متأخري
(1) ترجمة هذا الكتاب في طبعة دار الفكر: كتاب التدليس بالعيوب. 3/ 294. وترجمته في طبعة دار صادر: كتاب التدليس: 4/ 300. وافتتح هذا الكتاب في طبعة دار صادر بالسند الآتي: حدثنا زيادة الله بن أحمد قال: حدثنا يزيد وسليمان، قالا: حدثنا سحنون، قال: قلت لابن القاسم: وهذا السند ساقط من طبعة دار الفكر.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: العيب.
(3) سقط من ح.
(4) المدونة: 4/ 300.
(5) كذا في ح، وفي ق: للعيب.
(6) قال ابن عرفة: الرد بالعيب لقب لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعه، لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 373) .
(7) كذا في ع، وفي ح: أحبست.
(8) المدونة: 4/ 300.
(9) في ع وح: فسر.