وهي تمييز حق على الصحيح من مذهبنا. وأقوال أئمتنا. وإن كان أطلق عليها مالك [2] أنها بيع [3] ، واضطرب [فيها] [4] رأي ابن القاسم، وسحنون، على ما في مسائلنا بين [5] الأصلين [6] . ولا خلاف في لزومها إذا وقعت على الوجه الصحيح [7] . وهي على أربعة أضرب:
قسمة حكم وإجبار، وهي قسمة السهم، والقرعة [8] . فلا تجوز [9] إلا بالتعديل والتقويم [10] ، والتسوية، وفي الجنس الواحد، وفي [11] غير
(1) قال ابن عرفة: القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معينًا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. (شرح حدود ابن عرفة: 523) .
(2) كذا في ع، وفي ح وز: مالك عليها.
(3) المنتقى: 6/ 49، معين الحكام: 2/ 598.
(4) سقط من ق.
(5) كذا في ز، وفي ع وح وق: من.
(6) إشارة إلى القاعدة: 105، القسمة هل هي تمييز حق أو بيع. (إيضاح المسالك، ص: 381) .
(7) كذا في ع وز، وفي ح: لزومها على الوجه الصحيح إذا وقعت.
(8) قال ابن عرفة في قسمة القرعة: وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله. (شرح حدود ابن عرفة: 529) .
(9) كذا في ع وز، وفي ح: فلا يجوز.
(10) كذا في ع وح وز، وفي ق: بالتقويم والتعديل.
(11) كذا في ع وح وز، وفي ق: في.