ومسألة الحبس، وقوله: إذا حبس الرجل دارًا على ولده الصغار، أو الكبار [1] ، وسكن منها [2] المنزل [3] ، وهي ذات منازل [4] ، فحاز الكبار سائر الدار، أو كانوا أصاغر، ثم قال أخيرًا [5] : إذا سكن من حبسه أقله جاز ذلك كله [6] . وإن كان سكن أكثره أو كله لم يجز منه قليل ولا كثير [7] .
ظاهره تسوية الصغار، والكبار، في حوز الأب الجل.
وسقط قوله:"فحاز الكبار سائر الدار" [8] من كتاب الدباغ. ولم يكن عند ابن عتاب. قال ابن وضاح: سقوطه حسن [9] . وثبت عند يحيى. قال فضل: ما أرى إثباته إلا غلطًا، لأن [من] [10] قول ابن القاسم أن الكبار إذا حازوا ما تصدق عليهم وإن كان يسيرًا جاز، إلا أن يكون ما ها هنا إنما رجع بقوله: إذا حاز الجل بطل الكل على الصغار خاصة.
قال القاضي: قد قال في كتاب محمد هو وأشهب أن اليسير يبطل [إذا سكن الجل الأب كان هو الحائز للصغار أو حوزه لغيره، فخرج بعضهم من هذا الجميع يبطل] [11] على رواية يحيى في الكتاب، ونحوه في صدقة العتبية.
وقال ابن أبي زمنين: لفظة ابنه الكبير، ساقطة في بعض الروايات.
(1) كذا في ع وح، وفي ق: والكبار.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: منهما.
(3) في ح: القل.
(4) كذا في ح, وفي ع: المنازيل.
(5) في ح: آخرًا.
(6) كذا في ع، وفي ح: ذلك له كله.
(7) المدونة: 5/ 337.
(8) المدونة: 5/ 337.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: أحسن.
(10) سقط من ق.
(11) سقط من ق.