فهرس الكتاب

الصفحة 2026 من 2448

واحد من الحقوق [1] ، ولا شركة بينهما في ذلك [2] ، كدنانير من سلفين مختلفين منفردين، فإن كانا بكتابين) [3] لم يدخل أحدهما على الآخر، وكذلك لو كانا بكتاب واحد. قال [4] (أبو العباس) [5] الأبياني. وغيره: حتى يكون أصل ما باعاه [6] به أو أقرضاه قبل بينهما. وهو ظاهر قوله في الكتاب، وإنما الذي لا يكون [7] لأحدهما الكلام الذي قدمناه.

قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم يصح، ولم يمض، واختصار ذلك كله (أنه) [8] إنما يكون لأحدهما الدخول [9] فيما اقتضاه [10] صاحبه فيما كتباه في كتاب واحد، من مال أصله شركة بينهما، لا غير ذلك. وهو بين من [11] الكتاب.

وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه [12] إذا كان بينهما من نوع واحد، كما قال في الكتاب: دنانير [كلها] [13] ، أو قمح [14] ، [ذلك] [15] كله وإن لم يكتبا بذلك كتابًا [16] .

(1) في ع: من الحقوق واحد.

(2) في ع: في ذلك بينهما قبل.

(3) ساقط من ح.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: قاله.

(5) سقط من ح.

(6) كذا في ع، وفي ح: باعًا.

(7) في ح: الذي يكون.

(8) سقط من ح.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: الكلام.

(10) في ح: اقتضى.

(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.

(12) في ح: اقتضى.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: قمحًا.

(15) سقط من ق وح.

(16) المدونة: 5/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت