واحد من الحقوق [1] ، ولا شركة بينهما في ذلك [2] ، كدنانير من سلفين مختلفين منفردين، فإن كانا بكتابين) [3] لم يدخل أحدهما على الآخر، وكذلك لو كانا بكتاب واحد. قال [4] (أبو العباس) [5] الأبياني. وغيره: حتى يكون أصل ما باعاه [6] به أو أقرضاه قبل بينهما. وهو ظاهر قوله في الكتاب، وإنما الذي لا يكون [7] لأحدهما الكلام الذي قدمناه.
قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم يصح، ولم يمض، واختصار ذلك كله (أنه) [8] إنما يكون لأحدهما الدخول [9] فيما اقتضاه [10] صاحبه فيما كتباه في كتاب واحد، من مال أصله شركة بينهما، لا غير ذلك. وهو بين من [11] الكتاب.
وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه [12] إذا كان بينهما من نوع واحد، كما قال في الكتاب: دنانير [كلها] [13] ، أو قمح [14] ، [ذلك] [15] كله وإن لم يكتبا بذلك كتابًا [16] .
(1) في ع: من الحقوق واحد.
(2) في ع: في ذلك بينهما قبل.
(3) ساقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: قاله.
(5) سقط من ح.
(6) كذا في ع، وفي ح: باعًا.
(7) في ح: الذي يكون.
(8) سقط من ح.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: الكلام.
(10) في ح: اقتضى.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(12) في ح: اقتضى.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: قمحًا.
(15) سقط من ق وح.
(16) المدونة: 5/ 335.