فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 2448

فيجعل في العبد، فيعطاه صاحب الخدمة، يخدمه على مقدار ما حمل منه الثلث [إن حمل نصفًا خدم يومًا له، ويومًا للورثة، فإذا انقضى أجل الخدمة إن كانت إلى سنين، أو لموت المخدم، رجع ما حمل منه الثلث] [1] لصاحب الرقبة، لأنه إنما له ما بعد الخدمة، والخدمة مبداة" [2] ."

(قال فضل: الذي ينبغي في ذلك، أن ينظر كم قيمة الخدمة، وكم قيمة الرقبة بغير مرجعها، فتكون قيمة الخدمة) [3] للموصى له بها شائعًا [4] [في المال] [5] فكان اغترقت الثلث فلا شيء لصاحب مرجع الرقبة، لتبدية هذا عليه، فإن كان فضل [6] فله في العبد بتلًا، وبقيته للورثة. وقد طرح سحنون اسمه عليها، كأنه لم يعجبه قول ابن القاسم.

وانظر قوله بعد ذلك، إذا قال:"يخدم عبدي فلانًا، ولم يقل حياته، ولا ضرب أجلًا، وأوصى برقبته لآخر" [7] ، فلم يجب عنها جوابًا بينًا، ورجع إلى الجواب عن إذا جعل له الخدمة، وأجاب غيره عنها بأنها مثل قوله حياة المخدم، وعليه حملوا مذهب ابن القاسم، وأنه وفاق لغيره، وإنما يختلفان إذا قال: خدمة عبدي لفلان، وعليها أجاب في الكتاب بالتحاصص ابن القاسم، ورأى محمل [8] وصيته [9] بخدمة عبده إلى حياة [158] العبد، فكانت [10] وصيتان في العبد؛ لا تبدأ أحدهما على الأخرى، كما إذا قال: وهبت خدمة عبدي لفلان، وبها احتج، والتحاصص هنا في

(1) سقط من ق.

(2) المدونة: 6/ 47.

(3) سقط من ح.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: شائعة.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: فضلًا.

(7) المدونة: 6/ 49.

(8) كذا في ع وح، وفي ق: وأنه يحمل.

(9) في ح: وصية.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: فكأنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت