فهرس الكتاب

الصفحة 1284 من 2448

الكفتين. وذهب أبو عمران [1] أن أشهب لا يجيزه مراطلة، وأن معنى قوله: إنه يجوز مراطلة لولا الغش [2] ، قال: وفي المراطلة بها نظر. قال: ويحتمل أن يكون قول أشهب وفاقا لابن القاسم، ويحتمل أن يكون خلافًا [3] .

وقوله [4] في بائع الثوب بنصف دينار على أن يأخذ به دراهم نقدًا:"إذا كان الصرف معروفًا فلا بأس به إذا اشترط كم الدراهم [5] من الدينار"، كذا عندنا وفي أكثر النسخ. وهو كلام مكرر؛ لأنهما إذا عرفا الصرف عرفا كم يقع لنصف الدينار، أو إذا اشترطا عددًا لم يحتاجا إلى معرفة الصرف. وفي بعض الروايات: أو اشترطا. وهذا لا تكرار فيه ولا إشكال، وقيل: إن"إذا"هنا بمعنى"إذ". وقال القابسي [6] : معناه أن السكك في البلد مختلفة، وهذا إذًا صرف [7] غير معروف، فلا معنى إذن لذكره، وإنما ينتفع هنا بما اشترطاه. وقيل: لعل معناه أن صرف كل سكة معروف، لكنه يحتاج أن يشترط من أي سكة يأخذ. وهذا من معنى الذي قبله.

(1) انظر المواق: 4/ 434.

(2) ليست هذه الكلمة واضحة في ز.

(3) انظر النكت.

(4) المدونة: 3/ 446/ 11.

(5) في الطبعتين: إذا اشترط كم الدرهم؛ طبعة دار الفكر: 3/ 117/ 4.

(6) انظره في النكت.

(7) في التقييد: 3/ 42: إذا الصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت