فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 2448

ولدها وزوجها يطؤها [1] / [خ 203] . والخلاف في معناه مفسر في"الأم" [2] . ولا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء. وأصله من الضرر [3] . وقيل من الزيادة. وقد رواه بعض شيوخنا في غير"المدونة"بفتح الغين. وكذلك قيده عبد الحق عن الأجدابي في"المدونة". وحكى بعض أهل اللغة الوجهين في الرضاع، وفي القتل الكسرَ لا غير [4] . وقال بعضهم: لا يصح الفتح في الرضاع إلا مع حذف الهاء؛ يقال: غيلة وغيل وغيال. ويقال: أغال الرجل ولده إغالة، واغتيالًا. وقال بعضهم: الغَيلة: المرة الواحدة، بالفتح [5] .

وقوله [6] :"حتى ذكرت فارس والروم، فلم ينه عنه النبي عليه السلام"، هو طرف من الحديث، وتمامه:"حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم" [7] .

وقوله [8] :"حتى يَلْفِظه الحجْر"، بكسر الفاء؛ لَفِظ يَلْفِظ أي طرح [9] ، والمعنى: يستغني [10] عن الرقاد في الحجر للرضاع، والْحَجْر [والْحِجْر] [11]

(1) المدونة: 2/ 407/ 5 وما بعدها.

(2) عزا الباجي في المنتقى: 4/ 156 هذا لابن أبي زمنين، وكذلك ذكره عنه المؤلف في الإكمال: 4/ 624، ورد تفسيره ذاك وقال عنه: إن الغيلة إنما معناه من الضر؛ يقال: خفت غائلته، أي ضره، وهذا بعيد؛ قال الله تعالى: (لا فيها غول) ، أي لا يغتال عقولهم ويذهب بها ويصيبهم منها وجع وألم.

(3) عزا المؤلف في الإكمال: 4/ 624 هذا لأبي مروان بن سراج، وله ولغيره في المشارق: 2/ 142، وانظر اللسان: غيل.

(4) وإزاء هذا بهامش النسخة خ: انظر في كتاب أبي عبيد. وفوقها: كذا، وكذلك في ز وفوقها: كذا بخطه هنا.

(5) انظره في النهاية: غيل.

(6) المدونة: 2/ 407/ 10.

(7) الحديث في المدونة معلق، وقد رواه مسلم في النكاح باب جواز الغيلة عن جذامة بنت وهب الأسدية.

(8) في المدونة: 2/ 406/ 10: يعني الرضيع والوقت الذي يحرم فيه ما يرضع من المرأة.

(9) كذا في ز، وفي خ وق: طرحه. والأنسب: طرح.

(10) كذا في ز، وفي خ وق: استغنى. وهو الأنسب.

(11) ليس في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت