فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 2448

ناكح المعتدة. وقاله بعض أصحابنا [1] في ناكح [2] الخامسة.

قال القاضي: ولا خلاف عندنا في المحرمات بأعيانهن اللائي لا يحل نكاحهن يومًا ما إلا ما أشار إليه هذا [3] ، وإنما الخلاف في المحرمات لعلة إذا ارتفعت ارتفع التحريم.

وقال بعضهم: بل جوابه على الملك والزوج الذمي، ولم يتعرض للكلام على الحرة المسلمة. ولذلك جمع الجواب؛ قال [4] :"ولكن أرى العقوبة إن لم يجهلوا".

وقد وقع في بعض روايات"المدونة": لا أرى عليه في ذلك حدا وإن تعمداه. فهذا بين في الزوج الذمي أو السيد [5] الذمي وتكون التثنية لهما. وقد تكون التثنية للزوجين.

ومنهم من رد التثنية إلى الزوج الذمي والولي [6] .

ووقع في بعض الأصول الصحاح بإسقاط الألف من"تعمداه"، فيرجع على الزوج الذمي وحده. وكذلك اختصرها بعضهم. وبإثباتها اختصر ابن أبي زمنين. وقد سقطت لفظة: وإن تعمداه، جملة من كتاب ابن المرابط [7] .

(1) نقله في الجامع: 2/ 73 عن بعض الأصحاب، وهو عبد الحميد المذكور آنفا.

(2) في ق: نكاح.

(3) في حاشية ز:"الحرف الذي بعد"إليه"درس وبقيت منه الهاء، ولعله: هنا". وكتب في المتن: هذا، وهو ما في خ وق وع وح وس وم، وهو الظاهر.

(4) كذا في ز وس، وفي خ وق والمناهج 2/ 419: وقال. وهو الأصح. والنص في المدونة: 2/ 298/ 1.

(5) في ق: والسيد.

(6) كذا في النسخ، وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. وأصلحه الناسخ: والمولى. وعبارة الركراكي في المناهج: 2/ 419: والولي المسلم.

(7) وكذا في طبعة دار الفكر: 2/ 211/ 9 - ، وكذا اختصر المسألة ابن أبي زيد، واختصرها البراذعي: 137 بإسقاط الكلمة كلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت