ناكح المعتدة. وقاله بعض أصحابنا [1] في ناكح [2] الخامسة.
قال القاضي: ولا خلاف عندنا في المحرمات بأعيانهن اللائي لا يحل نكاحهن يومًا ما إلا ما أشار إليه هذا [3] ، وإنما الخلاف في المحرمات لعلة إذا ارتفعت ارتفع التحريم.
وقال بعضهم: بل جوابه على الملك والزوج الذمي، ولم يتعرض للكلام على الحرة المسلمة. ولذلك جمع الجواب؛ قال [4] :"ولكن أرى العقوبة إن لم يجهلوا".
وقد وقع في بعض روايات"المدونة": لا أرى عليه في ذلك حدا وإن تعمداه. فهذا بين في الزوج الذمي أو السيد [5] الذمي وتكون التثنية لهما. وقد تكون التثنية للزوجين.
ومنهم من رد التثنية إلى الزوج الذمي والولي [6] .
ووقع في بعض الأصول الصحاح بإسقاط الألف من"تعمداه"، فيرجع على الزوج الذمي وحده. وكذلك اختصرها بعضهم. وبإثباتها اختصر ابن أبي زمنين. وقد سقطت لفظة: وإن تعمداه، جملة من كتاب ابن المرابط [7] .
(1) نقله في الجامع: 2/ 73 عن بعض الأصحاب، وهو عبد الحميد المذكور آنفا.
(2) في ق: نكاح.
(3) في حاشية ز:"الحرف الذي بعد"إليه"درس وبقيت منه الهاء، ولعله: هنا". وكتب في المتن: هذا، وهو ما في خ وق وع وح وس وم، وهو الظاهر.
(4) كذا في ز وس، وفي خ وق والمناهج 2/ 419: وقال. وهو الأصح. والنص في المدونة: 2/ 298/ 1.
(5) في ق: والسيد.
(6) كذا في النسخ، وفي حاشية ز: كذا بخطه بينا. وأصلحه الناسخ: والمولى. وعبارة الركراكي في المناهج: 2/ 419: والولي المسلم.
(7) وكذا في طبعة دار الفكر: 2/ 211/ 9 - ، وكذا اختصر المسألة ابن أبي زيد، واختصرها البراذعي: 137 بإسقاط الكلمة كلية.