فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 2448

إذا كان إسلامه عقيب إسلامها [1] نسقا. وفي"العتبية" [2] جوازه.

وقوله [3] في مسألة الذمي يتزوج مسلمة:"قال: قال مالك في ذمي اشترى مسلمة"، إلى آخر المسألة، ثم قال [4] :"قال ابن القاسم ولا أرى أن يقام في ذلك حد وإن تعمداه". كذا روايتنا فيه على التثنية.

قال بعض الشيوخ: إنما أجاب في النكاح لا في الملك [5] , لأن الملك لا حد معه، وأن النكاح شبهة ملك يدرأ بها الحد [6] . وقد يحتج لقوله [7] : وإن تعمداه، وهذا إنما يصح في الزوجين إذ أشار إلى الحد/ [ز 118] ، فيهما، وإلا فما وجه تثنيتهما؟.

وقال بعضهم [8] : هذا يدل أن مذهبه هنا أن من تزوج ما حرمه الكتاب عالمًا لا يحد لشبهة النكاح، كقول أبي حنيفة [9] . وهو مثل قول أصبغ في"الواضحة"فيمن تزوج أختين عالمًا [10] , ومثل قول مالك في

(1) كذا في النسخ، وذكر في حاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها: إسلامها عقيب إسلامه. ويظهر أن ما كتبه المؤلف هو الصحيح.

(2) لعله يقصد ما في البيان: 5/ 137.

(3) المدونة: 2/ 297/ 4.

(4) المدونة: 2/ 297/ 1.

(5) أصلحه في ز: في الملك، لا في النكاح، وكتب في الحاشية:"كذا صورته في الأصل النكاح لا في الملك، أعني أن عليه علامة التقديم والتأخير". ونقلها الركَراكَي في المناهج: 2/ 418 كما في أصل المؤلف. وهو ما في خ وق.

(6) في خ وق: الحد بها.

(7) في خ وق وع وح وس وم: بقوله، وهو الراجح.

(8) هو عبد الحميد السوسي كما نقل عنه المازري في شرح المدونة ص: 53. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 150 وأشار إليه ابن يونس في الجامع: 2/ 73، وانظر المناهج: 2/ 419 في الهامش.

(9) انظر مبسوط السرخسي: 4/ 204.

(10) خرج بعد هذا في خ، وكتب في الحاشية:"أو مبتوتة عالمًا". وفوقها: كذا، ثم كتب: انظره وحققه. وفوقها: ض. ومعنى هذا أن المؤلف كتب ذلك. ولم ترد الزيادة كذلك في المناهج: 2/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت