فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 2448

وفي كتاب محمد: يعرض عليها اليومين والثلاثة [1] . وكذلك في"سماع"أبي زيد [2] . قال بعض شيوخنا [3] : وساوى ابن القاسم قبل الدخول وبعده. قاله في أب [4] الصبي يسلم، وحكم الصبي حكم من لم يدخل، وهو نص له في كتاب محمد [5] / [خ 195] وروايته عن مالك. وأشهب [6] يقول: إن كانت غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجها، ولا يعرض عليها. وإن كانت مدخولًا بها [كان] [7] كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى أسلمت ما لم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله القرويون، وقد تقدم منه قبل هذا. وحكى بعض الشيوخ [8] في التي تسلم قبل البناء أنه لا خلاف أنه [9] لا سبيل إلى الزوج إليها [10] إلا أن يكون [11] أسلما معًا. وهو ظاهر الكتاب في مسألة الصبية [12] وأنه لا يعرض عليها الإسلام، وتفريقه في ذلك بينها وبين الصبي. وزعم اللخمي أن الخلاف فيها

(1) هذا في النوادر: 4/ 591.

(2) في"ثمانيته"، ذكره له في النوادر: 4/ 591، والمناهج: 2/ 416. وعزاه ابن يونس في الجامع: 2/ 74، والباجي في المنتقى: 3/ 546 إلى سماعه. وسماعه عن ابن القاسم كما في المدارك: 4/ 23.

(3) هو ابن يونس كما في الجامع: 2/ 73.

(4) كذا في النسخ، وفي ع: أبي.

(5) وهو في الجامع: 2/ 74.

(6) روايته في الجامع: 2/ 74، والمنتقى: 3/ 346، والمعونة: 2/ 804.

(7) ليس في ز وق وع وح وم وس.

(8) هو ابن يونس في الجامع: 2/ 75.

(9) كذا في خ وق، وذكر بحاشية ز أن ذلك خط المؤلف، وأصلحها: أنها. وفي الجامع لابن يونس: 2/ 75 المنقول عنه: أنه، وقد تحتمل الكلمتان.

(10) كذا في ز وخ وق وع وح وم وس، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف، وأصلحها الناسخ: عليها. والعبارة في الجامع: 2/ 75 سليمة كما يلي: لا سبيل له إليها.

(11) كذا في خ وز وق، وفرقها في ز: كذا، وفي الجامع 2/ 75:"إلا أن يسلما معا". وفي م وس: يكونا.

(12) المدونة: 2/ 301/ 9

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت