يلزمني وتعلمت وأقبلت على التحفظ بما يجب علي، وقد يكون هذا على مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي"المبسوط"في [1] يمين الصبي يحنث بعد بلوغه: يلزمه [2] .
والجِرْو [3] ، بكسر الجيم وسكون الراء: واحد القثاء. وقيل: صغارها [4] . وقيل: طوالها.
ومَرَان [5] ، بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلًا من المدينة. وقال عبد الحق فيه: مُران، بضم الميم [6] .
وقوله [7] :"ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة"إلى قوله [8] :"أو الحِجر أو الركن أو الحَجر". ثبت [9] عندنا عن شيوخنا كذا. وكذا في أصولهم، وهو صحيح. وسقط من بعض النسخ"أو الحجر". وهما ثابتان [10] في كتاب الحج [11] .
مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت الله، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو مكة، أو ذكر شيئًا من أجزاء البيت فقط [12] ، دون ما عدا ذلك إلا أن ينوي حجًا أو عمرة، فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام
(1) المدونة: 2/ 78/ 11 - . وفي ق: وفي.
(2) في البيان: 3/ 126 أن هذا مذهب ابن كنانة.
(3) المدونة: 278/ 11.
(4) انظر اللسان: جرا.
(5) المدونة: 2/ 79/ 5.
(6) كذا ضبطه المؤلف في المشارق: 1/ 394 وزاد أن الأجدابي أيضًا ضبطه بضم الميم. وانظر معجم ما استعجم: 4/ 1213، ومعجم البلدان: 5/ 95.
(7) المدونة: 2/ 88/ 3.
(8) المدونة: 2/ 88/ 5.
(9) في ق: ثبتت. وهو مرجوح بما بعده.
(10) في ق: ثابتتان.
(11) المدونة: 1/ 470/ 9.
(12) المدونة: 2/ 88/ 4.