فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 2448

يلزمني وتعلمت وأقبلت على التحفظ بما يجب علي، وقد يكون هذا على مذهب من يراعي يوم الحنث في اليمين لا يوم اليمين وهو مذهب. وفي"المبسوط"في [1] يمين الصبي يحنث بعد بلوغه: يلزمه [2] .

والجِرْو [3] ، بكسر الجيم وسكون الراء: واحد القثاء. وقيل: صغارها [4] . وقيل: طوالها.

ومَرَان [5] ، بفتح الميم وتشديد الراء: موضع على ثمانية عشر ميلًا من المدينة. وقال عبد الحق فيه: مُران، بضم الميم [6] .

وقوله [7] :"ولا يكون المشي إلا على من قال: مكة"إلى قوله [8] :"أو الحِجر أو الركن أو الحَجر". ثبت [9] عندنا عن شيوخنا كذا. وكذا في أصولهم، وهو صحيح. وسقط من بعض النسخ"أو الحجر". وهما ثابتان [10] في كتاب الحج [11] .

مذهبه في هذه المسألة إلزامه اليمين من قال: بيت الله، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو مكة، أو ذكر شيئًا من أجزاء البيت فقط [12] ، دون ما عدا ذلك إلا أن ينوي حجًا أو عمرة، فلا يلزمه فيما داخل المسجد الحرام

(1) المدونة: 2/ 78/ 11 - . وفي ق: وفي.

(2) في البيان: 3/ 126 أن هذا مذهب ابن كنانة.

(3) المدونة: 278/ 11.

(4) انظر اللسان: جرا.

(5) المدونة: 2/ 79/ 5.

(6) كذا ضبطه المؤلف في المشارق: 1/ 394 وزاد أن الأجدابي أيضًا ضبطه بضم الميم. وانظر معجم ما استعجم: 4/ 1213، ومعجم البلدان: 5/ 95.

(7) المدونة: 2/ 88/ 3.

(8) المدونة: 2/ 88/ 5.

(9) في ق: ثبتت. وهو مرجوح بما بعده.

(10) في ق: ثابتتان.

(11) المدونة: 1/ 470/ 9.

(12) المدونة: 2/ 88/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت