بينهم فيه اختلافًا" [1] كذا في أصول شيوخنا. وفي بعض النسخ [2] :"إلا أشهب، فإنه يأبى" [3] ، وكذلك في [4] رواية الأصيلي، وأبي ميمونة. وهو ثابت، وسقط من رواية غيره، وحوق عليه في كتاب ابن عتاب."
وقول أشهب: الذي أَبى [5] غيره، هو أنه يرى إنما يكون هذا إذا [بدأ] [6] بلفظ التدبير، ولو بدأ بلفط الوصية بالعتق، ثم دبر الآخر، فإنهما يتحاصَّان، وقد رجع مالك إلى أنهما يتحاصَّان [7] . وعليه (بقي حتى) [8] لقي الله.
ومسألة الوصية بالحج، واختلاف قوله في الكتاب في تبدئة الوصية بعتق المعين عليه، وعلى الوصايا، أو التسمية بينهما بالحصاص [9] .
قال شيوخنا: إنما ذلك كله في الصرورة، واختلف في صفة التبدئة. فقيل: إذا بدئ [10] بالعتق [11] أضيف إليه وصية المال، فما صار للعتق، والحج، بدئ منه العتق، فكان بقي (منه) [12] شيء فللحج، وإلا سقط الحج، لأنه إنما قال في الكتاب في هذا القول الرقبة مبدأة على [الحج[13] ،
(1) المدونة: 6/ 41.
(2) قال أَبو الحسن الصغير: وفي كتاب ابن سهل بزيادة إلا أشهب فإنه يأباه. التقييد ص: 434. وهي مبينة كذلك فيما سبق.
(3) في المدونة: إلا أشهب فإنه يأباه. 6/ 41.
(4) في ع وز: وكذا في، وفي ح: وفي.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: يأبى.
(6) سقط من ق.
(7) النوادر: 11/ 381.
(8) سقط من ع وز وح.
(9) المدونة: 6/ 42.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بدأ.
(11) في ع وز وح: العتق.
(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: منه شيء.
(13) انظر النوادر: 11/ 390.