ولم يقل على] [1] الوصايا.
وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ [2] لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره [3] .
وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب [4] ، ويتحاص العتق [5] والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة [6] .
قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] [7] بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] [8] .
ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص [9] المال والحج [10] ، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.
وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا [11] ، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) [12] ذلك [13] في الكتاب، وما يستخرج
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا.
(3) انظر النوادر: 11/ 390 - 391.
(4) النوادر: 11/ 391.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: العبد.
(6) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة، والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة. (انظر المدونة: 6/ 43) .
(7) سقط من ق.
(8) ساقط من ق.
(9) كذا في ز وح، وفي ع وق: يتحاصا.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالحج.
(11) النوادر: 11/ 391.
(12) سقط من ح.
(13) في ع: التنبيه على تمام ذلك.