فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 2448

ولم يقل على] [1] الوصايا.

وقيل: يبدأ العتق، ويتحاص الحج والمال، إذ [2] لم يفرق في قوله: يبدأ الحج على العتق بين الصرورة وغيره [3] .

وقيل: يبدأ الحج، على رواية ابن وهب [4] ، ويتحاص العتق [5] والمال. وهو بين في قول يحيى، وربيعة في الكتاب، أن العتاقة مثل الصدقة [6] .

قالوا: ولم يختلف قول ابن القاسم، ومالك [في الوصية] [7] بحجة التطوع، أن العتق يبدأ [عليها] [8] .

ثم اختلف قولهما بعد ذلك، هل يتحاص [9] المال والحج [10] ، وهو مذهبه في العتبية، أو يبدأ المال على الحج، وهو مذهبه في المدونة.

وأما أصبغ: فرأى أن الصَّرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق، بغير عينه، والوصايا [11] ، والاختلاف في مسائل التبدئة كثير، مشهور، ومقصدنا التنبيه على ما هو (من) [12] ذلك [13] في الكتاب، وما يستخرج

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا.

(3) انظر النوادر: 11/ 390 - 391.

(4) النوادر: 11/ 391.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: العبد.

(6) لم يرد هذا النص هكذا في المدونة، والذي فيها عن يحيى وربيعة أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة. (انظر المدونة: 6/ 43) .

(7) سقط من ق.

(8) ساقط من ق.

(9) كذا في ز وح، وفي ع وق: يتحاصا.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالحج.

(11) النوادر: 11/ 391.

(12) سقط من ح.

(13) في ع: التنبيه على تمام ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت