فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 2448

اختلافًا [1] " [2] . انتهت المسألة [3] عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: زيادة [4] : إلا أشهب فإنه يأباه [5] ، ولم يبين قوله."

وقال في الثاني: وهذا عليه أكثر الرواة. فنبه على الخلاف في ذلك. وقول أشهب: إنه [6] يقال لهم: أنفذوا ما قال الميت في العبد، يعني في عتقه إلى أجله [7] ، ثم أنتم بالخيار في أن تدفعوا له ما أوصى له [8] به، أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث، أو فأعتقوا محمل الثلث من العبد بتلًا [9] .

قال: وكنت أقول: يخدم ثلثه [10] (فلانًا) [11] سنة [12] ، ثم هو حر. يعني أنه لم يترك سواه، إذ الخدمة مبدأة في عتقه كله، فكذلك في عتق ثلثه، يعني أو ما حمل منه الثلث، ثم رأيت أن يبدأ العتق [13] على الخدمة، لما حالت وصية الميت. وإلى هذا رجع مالك بعد أن قال بالقول الآخر.

وقوله:"فيمن دبر عبدًا [14] في مرضه، وقال في آخر: إن حدث بي حدث الموت فهو حر، فبدأ [15] [157] بالمدبر، وهو قول الرواة، لا أعلم"

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلافًا.

(2) المدونة: 6/ 41.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: وفي المسألة.

(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: زيادات.

(5) المدونة: 6/ 41.

(6) في د: إنما

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: أجل.

(8) في ح ود: أن تدفعوا للموصى له به.

(9) المدونة: 6/ 41.

(10) كذا في ع وز، وفي ح وق: ثلث.

(11) سقط من ق وح.

(12) كذا في ح، وفي ع وز: سنه.

(13) في ح: أن أبدأ في العتق، وفي ز: أن أبدئ العتق.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: عبده.

(15) في ع وز وح: يبدأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت