فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2448

فكيف يقاس على كلامه خلاف ما نص عليه [1] .

وقوله في تبدية الوصايا،"إذا ضاق الثلث لا يفسغ التدبير شيء [2] " [3]

قال بعض الشيوح: هذا يدل على أنه يبدأ على صداق المريض في قول مالك، لأنه عنده من الثلث.

واختلف قول ابن القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال معروفة [4] :

من تقديم كل واحد منهما على الآخر.

والثالث [5] التحاص. والقولان الأولان في المدونة، فالذي هنا، ظاهره تقديم التدبير، ومثله في الصيام، وما في الأيمان بالطلاق ظاهره تقديم الصداق، لأنه قال: يقدم على العتق، وغيره [6] ، ولم يستثن شيئًا [7] .

وقوله في مسألة الموصى بعتقه إلى أجل، والآخر بمال، فضاق الثلث، يبدأ العتق إلى أجل [8] ، إلى آخر المسألة [9] .

وإلى قوله:"فإن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن ينفذوا ما قال الميت، أو يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلًا، وتسقط [10] الوصايا. وهذا قول الرواة [11] . لا أعلم [12] بينهم فيه "

(1) التقييد ص: 429.

(2) كذا في ع وز، وفي ق: بشيء.

(3) المدونة: 6/ 39.

(4) انظر معين الحكام: 2/ 696.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: الثالث.

(6) كذا في ع وز، وفي ح وق: وعلى غيره.

(7) التقييد ص: 432.

(8) المدونة: 6/ 40 - 41.

(9) التقييد ص: 432.

(10) كذا في ع وز، وفي ح وق: وسقط.

(11) في المدونة: أكثر الرواة.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولا أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت