كلام محمد خلافًا، وإليه نحا اللخمي.
ثم اختلفوا على هذا، لو تقدمت الوصية، وحيي حياة بينة، حتى علم أنه قاتله، ولم يغير وصيته، ولا جددها [له] [1] ، ولا أمر [2] بإنفاذها.
فقيل: تبطل بكل حال، حتى يجددها له بعد الجناية عليه.
وقيل: تمضي في المال، حتى ينص على تغيرها، وردها.
وقيل: إن كانت بمجرد اللفظ سقطت، حتى يجددها، وإن كانت بكتاب فهو موضع الخلاف.
فقيل: تمضي في المال.
وقيل: تسقط بكل حال.
وقوله آخر [3] الباب:"إذا كانت الوصية بعد الضرب عمدًا كان، أو خطأ، جاز له كلما أوصى له به في المال، والدية، جميعًا، إذا علم منه ذلك" [4] . في الخطأ [5] . كذا عندنا. وهو في بعض النسخ من قول سحنون، في الخطأ [6] .
وثبتت [7] في [8] بعض الروايات لابن وضاح، ولم يكن [9] لفظه في
(1) سقط من ق.
(2) كذا في ز وح، وفي ق: ولا أمره.
(3) في ق: في آخر.
(4) المدونة: 6/ 35.
(5) في طبعة دار الفكر (4/ 296) : إذا علم ذلك منه في العمد والخطإ. وفي طبعة دار صادر (6/ 35) : إذا علم بذلك منه.
(6) في دار الفكر: قال سحنون في الخطإ. 4/ 296. وفي دار صادر: قال سحنون: إنما ذلك في الخطإ. 6/ 35.
(7) كذا في د، وفي ع وح وق: تبثت.
(8) كذا في ز، وفي ع وح وق: وفي.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: ولم تكن.