فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 2448

كلام محمد خلافًا، وإليه نحا اللخمي.

ثم اختلفوا على هذا، لو تقدمت الوصية، وحيي حياة بينة، حتى علم أنه قاتله، ولم يغير وصيته، ولا جددها [له] [1] ، ولا أمر [2] بإنفاذها.

فقيل: تبطل بكل حال، حتى يجددها له بعد الجناية عليه.

وقيل: تمضي في المال، حتى ينص على تغيرها، وردها.

وقيل: إن كانت بمجرد اللفظ سقطت، حتى يجددها، وإن كانت بكتاب فهو موضع الخلاف.

فقيل: تمضي في المال.

وقيل: تسقط بكل حال.

وقوله آخر [3] الباب:"إذا كانت الوصية بعد الضرب عمدًا كان، أو خطأ، جاز له كلما أوصى له به في المال، والدية، جميعًا، إذا علم منه ذلك" [4] . في الخطأ [5] . كذا عندنا. وهو في بعض النسخ من قول سحنون، في الخطأ [6] .

وثبتت [7] في [8] بعض الروايات لابن وضاح، ولم يكن [9] لفظه في

(1) سقط من ق.

(2) كذا في ز وح، وفي ق: ولا أمره.

(3) في ق: في آخر.

(4) المدونة: 6/ 35.

(5) في طبعة دار الفكر (4/ 296) : إذا علم ذلك منه في العمد والخطإ. وفي طبعة دار صادر (6/ 35) : إذا علم بذلك منه.

(6) في دار الفكر: قال سحنون في الخطإ. 4/ 296. وفي دار صادر: قال سحنون: إنما ذلك في الخطإ. 6/ 35.

(7) كذا في د، وفي ع وح وق: تبثت.

(8) كذا في ز، وفي ع وح وق: وفي.

(9) كذا في ع وز، وفي ح: ولم تكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت