فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 2448

الخطأ، في رواية الأصيلي عن الدباغ، والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال.

وبيانه: أن قوله:"جاز له كلما أوصى له به في المال" [1] ، تمام الكلام. وعائد كله على العمد، والخطإ.

ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال:"وفي الدية جميعًا، إذا علم بذلك" [2] في الخطإ، وخص ذكر الدية بالخطإ [3] فقط، وعلى ما قلناه فسرها سحنون، واختصرها ابن أبي زمنين. وقال: رأيت بعض المختصرين اختصرها على خلاف هذا، وهو غلط.

قال أَبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد، وإنما معنى ذلك في الخطأ خاصة.

وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى [4] العلم على مذهب الكتاب، وأنه خلاف ما في كتاب محمد [5] في التسوية بين العلم، وعدمه.

وقوله [6] : إن [7] أوصيت إلى رجل فمات بعد موت الموصي، ولم يعلم بالوصية هي لورثة الموصى له، ولهم أن لا يقبلوها، ويردوها [8] ، بين [من] [9] مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته، ولا علمه، وأن قبولها حق يورث عنه،

وذكر الأبهري: أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له، فمتى لم يقبل سقط حقهم فيها، ورجعت لورثة الموصي.

(1) المدونة: 6/ 35.

(2) المدونة: 6/ 35.

(3) كذا في ز وح، وفي ع: في الخطإ.

(4) كذا في ع وح، وفي ز: راعى.

(5) النوادر: 11/ 576.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله هنا.

(7) كذا في ع وز، وفي ح وق: إذا.

(8) المدونة: 6/ 35.

(9) سقط من ق وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت