فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 2448

الكتاب أول المسألة، إن أوصيت له بديتي [1] ، واعتل هذا بأنه لو أخذها وهو ممن يؤدي فيها، وعنه تؤدى صار كأنه لم يؤد شيئًا، كما اعتل محمد في أصل المسألة، وهذه الحجة لهذا القائل غير بينة، إذ لو عين [2] له الوصية بها وجددها [3] لجاز [4] له أخذها، والمحاسبة بها. ولو أوصى [5] بإسقاطها عنه كما نص في الكتاب: أنه أوصى له بديته جاز. وكما لو أوصى له بدين عليه، أو بثلث ما له عليه من دين، لجازت له الوصية [6] في الدين وغيره.

واحتجاج محمد بها يصح، إذا مات [7] بفوره، ولأنه [8] كمال لم يعلم به [9] ، وهذا أصل منعه منها، وتعليله [10] في الكتاب.

وأما لو قتله الموصى له عمدًا، فقال في الهبات: تبطل الوصية، ولا شيء له [11] [منها] [12] ، ولم يفصل، علم أو لا. ولا بين في مال، ولا دية. ثم قال:"وإنما قال ذلك إذا كانت الوصية أولًا، فقتله بعد الوصية عمدًا [13] ، (فلا وصية له، لأنه طلب تعجيل ذلك" [14] .

(1) المدونة: 6/ 94.

(2) كذا في ع وح، وفي ز: غير.

(3) كذا في ز، وفي ح وق: خرجها.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: الحائز.

(5) في ع وز: أو لو أوصى، وفي ح: أو أوصى.

(6) كذا في ز وح، وفي ق: لجازت الوصية له.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: مات هو.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولكنه.

(9) النوادر: 11/ 575.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: وتعليمه.

(11) المدونة: 6/ 94.

(12) سقط من ق.

(13) قال ابن القاسم: والدية في العمد كمال لم يعلم به. النوادر: 11/ 406.

(14) المدونة: 6/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت