فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 2448

الدية" [1] . ومثله في كتاب محمد [2] ."

قال القاضي رحمه الله: لم يختلف في هذا، ولا فيما [3] إذا مات بالفور [4] ، والوصية متقدمة، أنه يأخذ من المال دون الدية [5] .

واختلف إذا لم يعلم، ففي كتاب محمد: سواء علم، أو لم يعلم، يأخذ القاتل خطأ وصيته فيهما [6] .

ظاهره عند أكثرهم الوفاق، لأن الدية ها هنا قد علم [بها] [7] أنها من حقه قبل الوصية، فصارت كمال علم به، وكما لو مات له [في مرضه] [8] من يرثه، وعلم به، فتدخل وصاياه في ميراثه منه، وإن لم يعرف [9] قدره، وظاهر كلام [10] آخرين فيه حمله على الخلاف، وبينه لفظه آخر الكتاب أيضًا، مما سنذكره.

واختلف الصقليون إذا حيي حياة بينة، وعرف [11] ما هو فيه، والوصية متقدمة، فلم يغيرها، ولا جدد أمرًا بإنفاذها، فقال [12] بعضهم: تنفذ كسائر وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات، أنه متى حيي وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا في ديته على العموم.

وقال بعضهم: لا تدخل إلا بنص عليها. وهو دليل قوله في هذا

(1) المدونة: 6/ 34.

(2) النوادر: 11/ 575.

(3) في ع وز وح: ولا في.

(4) التقييد ص: 427.

(5) النوادر: 11/ 575.

(6) النوادر: 11/ 575 - 576.

(7) سقط من ق.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: يعلم.

(10) كذا في ع وز، وفي ق: كلامه.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلم.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت