فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 2448

وقد اختلف في زكاة الفطر عن [1] العبد المخدم، ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر، فعلى صاحب الرقبة [2] .

وقال [3] أشهب: في [4] كتاب محمد: ذلك [5] على من له الخدمة فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم [6] .

مسألة [7] الوصية للقاتل [قال] [8] في كتاب الهبات:"إذا أوصى (له) [9] بعد أن ضربه خطأ بثلثه [10] ، أو أوصى له بديته، أو ببعض متاعه، ذلك جائز" [11] . ثم ذكر بعد ذلك إذا تقدمت [12] الوصية القتل [13] خطأ،"فحملت [14] الوصية ثلث المال غير الدية، أنه جائز. ولا تدخل وصيته في الدية" [15] .

وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن

القاسم:"إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له في المال، وفي"

(1) كذا في ع وح وز، وفي ق: على.

(2) المدونة: 1/ 352.

(3) كذا في ح، وفي ع وز: وقاله.

(4) كذا في ح، وفي ع وز: وفي.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: وذلك.

(6) التقييد ص: 424.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.

(8) سقط من ق.

(9) سقط من ع وز.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: بثلث.

(11) المدونة: 6/ 94.

(12) كذا في ع وز، وفي ح: وقوله: تقدمت.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالقتل.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: حملت.

(15) المدونة: 6/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت