وقد اختلف في زكاة الفطر عن [1] العبد المخدم، ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر، فعلى صاحب الرقبة [2] .
وقال [3] أشهب: في [4] كتاب محمد: ذلك [5] على من له الخدمة فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم [6] .
مسألة [7] الوصية للقاتل [قال] [8] في كتاب الهبات:"إذا أوصى (له) [9] بعد أن ضربه خطأ بثلثه [10] ، أو أوصى له بديته، أو ببعض متاعه، ذلك جائز" [11] . ثم ذكر بعد ذلك إذا تقدمت [12] الوصية القتل [13] خطأ،"فحملت [14] الوصية ثلث المال غير الدية، أنه جائز. ولا تدخل وصيته في الدية" [15] .
وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن
القاسم:"إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له في المال، وفي"
(1) كذا في ع وح وز، وفي ق: على.
(2) المدونة: 1/ 352.
(3) كذا في ح، وفي ع وز: وقاله.
(4) كذا في ح، وفي ع وز: وفي.
(5) كذا في ع وز، وفي ح: وذلك.
(6) التقييد ص: 424.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.
(8) سقط من ق.
(9) سقط من ع وز.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: بثلث.
(11) المدونة: 6/ 94.
(12) كذا في ع وز، وفي ح: وقوله: تقدمت.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالقتل.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: حملت.
(15) المدونة: 6/ 95.