وقيل: بل هذا راجع إلى الآبق، ويحتمل أن] [1] يكون ذلك إذا كان الآبق يدير أنه حر. ولا ينازع فيه. ولو كان فيه تنازع [2] لحلف أنه ما باع، ولا وهب، وكذلك في استحقاق الأموال.
وقوله في الجارية الآبقة، إذا باعها السلطان، فجاء صاحبها، فقال: ولدت مني، ومعها ولد [3] . وفى رواية غير يحيى، وولدها قائم [4] ، وهما بمعنى. وسقط اللفظان في رواية يحيى. إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه [5] . ثم قال:"فإن لم يكن معها ولد، فقال: قد كانت ولدت مني، قال: لا أرى أن ترد" [6] . كذا رواية أكثر الأندلسيين.
وعند ابن عتاب أرى ألا ترد. وهي رواية ابن اللباد. وفي رواية أكثر القرويين: أرى أن ترد إن كان لا يتهم على مثلها [7] . وكذلك بلغني عن مالك. وهي رواية يحيى. وعلى هذا اختصرها أَبو محمد، وابن أَبى زمنين، وأكثرهم. وكذلك ذكرها ابن حبيب عن ابن القاسم. قال فضل: وكذلك قال عبد الملك. وما أرى ما [في] [8] داخل الكتاب [9] إلا وهما، إلا أن يكون ابن القاسم حمل إقراره بعد بيعها كإقراره في المرض على أحد القولين في كتاب أمهات الأولاد. وهو مذهب أشهب.
(1) سقط من ق.
(2) في ح: منازع.
(3) في ح: ولدها.
(4) وهو ما في طبعتي دار صادر: 6/ 181، ودار الفكر: 4/ 370.
(5) كذا في المدونة: 6/ 181، وح، وفي ق: إليه.
(6) المدونة: 6/ 181.
(7) انظر المدونة: 6/ 181.
(8) سقط من ق.
(9) وفي د: وما أرى ما دخل الكتاب.