قال القاضي رحمه الله: وذكر سحنون قول [1] أشهب [2] في الكتاب بعده ليس يقبل قوله، إلى آخر كلامه، يدل أنه حمله على خلافه. وتصحح [3] رواية ترك الرد. وفرق بعض الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها. قال: لا يقبل [4] ، إذا لم يكن معها ولد. وبين هذه المسألة، لأن بيعه [5] لها مكذب لدعواه الآن. وفي [6] بيع السلطان لم يأت منه تكذيب، فيقبل قوله، إن لم يتهم فيها بصبابة [7] . وثبت قول أشهب في كتاب ابن عتاب وغيره. وثبت في كتاب ابن المرابط من رواية ابن وضاح، ويحيى بن عمر. وسقطت في كتب [8] بعضهم وروايته.
وقوله في العبد الرهن يأبق، المرتهن مصدق في إباقه، ولا يبطل من حقه شيء، ويحلف [9] . كذا في كتب شيوخنا، وفي أصل ابن عتاب [وابن سهل] [10] ، وهي رواية الدباغ. وعلى هذا اختصرها أَبو محمد، ورواه غيره، ولا يحلف. وعلى هذا اختصرها البرادعي [11] .
وقوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره. ثم وجده على ما يجوز من الظهار، أجزأه ذلك [12] .
(1) في ح: لقول.
(2) في طبعة دار صادر (6/ 181) لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من طبعة دار الفكر: 4/ 370.
(3) في ح: وتصحيح.
(4) في د: فلا يقبل قوله.
(5) في ح: لأنه ببيعه.
(6) في ح: في.
(7) في د: بضمانه.
(8) في ح: كتاب.
(9) المدونة: 6/ 187.
(10) سقط من ق.
(11) قال البرادعي: وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص: 499 من المخطوط.
(12) المدونة: 6/ 186.