موضعه" [1] ، لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريف، كما أخذ هذا الكساء [أنه] [2] غير ضامن، إذا صرفها بموضعها في الحين [3] ."
واختلف إذا أخذها بنية التعريف، ثم بدا له، فردها بالقرب [4] .
واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك، في الكتاب.
فقيل: أنه بخلاف الأول، وأنه ضامن، لأنه [5] إنما أخذها بنية التعريف، فلزمه حفظها، والأول لم يأخذها بنية ذلك، فالقرب والبعد في ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسألة يدل على ذلك، وكذلك حكى [6] القاضي عبد الوهاب في المسألة [7] . فتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن، إذا ردها بالقرب [8] . (بدليل قوله بعد [ذلك] [9] :"فأرى أن من) [10] أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين [11] بها على ذلك الموضع، إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب به، ومكث في يده فهو ضامن" [12] .
وقوله:"والذي أراد مالك إنما [13] رده مكانه من ساعته" [14] . وإليه نحا اللخمي.
(1) المدونة: 6/ 178.
(2) سقط من ق.
(3) النوادر: 10/ 474.
(4) انظر المقدمات: 2/ 484.
(5) كذا في ح ود، وفي ق: لأنها.
(6) كذا في ح، وفي ق: حكاها.
(7) المعونة: 2/ 1261.
(8) المقدمات: 2/ 484.
(9) سقط من ق، وثبت في د.
(10) كذا في ح، وفي ق: فإن كان من.
(11) في المدونة: حتى يستتر. 6/ 178.
(12) المدونة: 6/ 178.
(13) في المدونة: أنه. 6/ 178.
(14) المدونة: 6/ 178.