فهرس الكتاب

الصفحة 2296 من 2448

موضعه" [1] ، لا خلاف أنه إذا أخذها بغير نية التعريف، كما أخذ هذا الكساء [أنه] [2] غير ضامن، إذا صرفها بموضعها في الحين [3] ."

واختلف إذا أخذها بنية التعريف، ثم بدا له، فردها بالقرب [4] .

واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم في ذلك، في الكتاب.

فقيل: أنه بخلاف الأول، وأنه ضامن، لأنه [5] إنما أخذها بنية التعريف، فلزمه حفظها، والأول لم يأخذها بنية ذلك، فالقرب والبعد في ذلك سواء. واحتجاجه بعد في المسألة يدل على ذلك، وكذلك حكى [6] القاضي عبد الوهاب في المسألة [7] . فتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن، إذا ردها بالقرب [8] . (بدليل قوله بعد [ذلك] [9] :"فأرى أن من) [10] أخذها على غير هذا الوجه حتى يبين [11] بها على ذلك الموضع، إلى قوله: فإن رده بعد ما ذهب به، ومكث في يده فهو ضامن" [12] .

وقوله:"والذي أراد مالك إنما [13] رده مكانه من ساعته" [14] . وإليه نحا اللخمي.

(1) المدونة: 6/ 178.

(2) سقط من ق.

(3) النوادر: 10/ 474.

(4) انظر المقدمات: 2/ 484.

(5) كذا في ح ود، وفي ق: لأنها.

(6) كذا في ح، وفي ق: حكاها.

(7) المعونة: 2/ 1261.

(8) المقدمات: 2/ 484.

(9) سقط من ق، وثبت في د.

(10) كذا في ح، وفي ق: فإن كان من.

(11) في المدونة: حتى يستتر. 6/ 178.

(12) المدونة: 6/ 178.

(13) في المدونة: أنه. 6/ 178.

(14) المدونة: 6/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت