فهرس الكتاب

الصفحة 2295 من 2448

يلزم [1] التعريف بها سنة، لأنه في حيز اليسير، بدليل قوله عن مالك:"أنه كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة [2] (إلا الشيء التافه اليسير" [3] ، لأنه في حكم اليسير.

وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها) [4] إذا عرف عفاصها، ووكاءها [5] . ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين على المعرف [6] . وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم [7] . وقال [150] الأشهب: عليه اليمين [8] ؛ وإن أبى فلا شيء له [9] . وثبت قول أشهب [10] في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه، وخرج إليه، ونقلته كذلك [11] من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ، وهو لابن القاسم في كتاب السرقة، فيما يؤخذ من أيدي السراق، قال: ويحلف [12] .

وقوله:"إذا التقط لقطة ليعرفها، فبدا له فردها فضاعت" [13] . ثم ذكر مسألة"ملتقط الكساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم، ألكم الكساء، فقالوا: لا. فرده في موضعه، لا شيء عليه. وقد أحسن حين رده [14] في"

(1) كذا في ز وح، وفي ق: لم يلزم.

(2) هنا انتهى ما وجد من ز.

(3) المدونة: 6/ 173.

(4) سقط من ح.

(5) المدونة: 6/ 174، 175.

(6) كذا في ح ود، وفي ق: المتعرف.

(7) المقدمات: 2/ 482.

(8) النوادر: 10/ 474. المقدمات: 2/ 482.

(9) كذا في ح، وفي ق: عليه وهو غير سليم.

(10) وهو ثابت في طبعة دار صادر: 6/ 175، وطبعة دار الفكر: 4/ 366.

(11) كذا في د، وفي ق: كذا.

(12) المدونة: 6/ 274.

(13) المدونة: 6/ 178.

(14) كذا في د، وفي ح: في رده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت