يلزم [1] التعريف بها سنة، لأنه في حيز اليسير، بدليل قوله عن مالك:"أنه كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة [2] (إلا الشيء التافه اليسير" [3] ، لأنه في حكم اليسير.
وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها) [4] إذا عرف عفاصها، ووكاءها [5] . ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين على المعرف [6] . وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم [7] . وقال [150] الأشهب: عليه اليمين [8] ؛ وإن أبى فلا شيء له [9] . وثبت قول أشهب [10] في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه، وخرج إليه، ونقلته كذلك [11] من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ، وهو لابن القاسم في كتاب السرقة، فيما يؤخذ من أيدي السراق، قال: ويحلف [12] .
وقوله:"إذا التقط لقطة ليعرفها، فبدا له فردها فضاعت" [13] . ثم ذكر مسألة"ملتقط الكساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم، ألكم الكساء، فقالوا: لا. فرده في موضعه، لا شيء عليه. وقد أحسن حين رده [14] في"
(1) كذا في ز وح، وفي ق: لم يلزم.
(2) هنا انتهى ما وجد من ز.
(3) المدونة: 6/ 173.
(4) سقط من ح.
(5) المدونة: 6/ 174، 175.
(6) كذا في ح ود، وفي ق: المتعرف.
(7) المقدمات: 2/ 482.
(8) النوادر: 10/ 474. المقدمات: 2/ 482.
(9) كذا في ح، وفي ق: عليه وهو غير سليم.
(10) وهو ثابت في طبعة دار صادر: 6/ 175، وطبعة دار الفكر: 4/ 366.
(11) كذا في د، وفي ق: كذا.
(12) المدونة: 6/ 274.
(13) المدونة: 6/ 178.
(14) كذا في د، وفي ح: في رده.