يضمن [لأنها تتميز] [1] .
وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع:"أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [148] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" [2] . يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضًا. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.
واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) [3] في الكتاب.
فحكي [4] عن سحنون أن [مراده أن] [5] يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط [6] . وقيل: [بل] [7] بقيمتهما مختلطين [8] .
وقيل: بقيمة [9] القمح معيبًا، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجردًا، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك [10] قال سحنون.
وقوله: [بعد ذلك] [11] "قلت [12] : بقيمته [13] بالغًا ما بلغت. قال: لا، ولكن [14] ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره [15] ، فيقوم، ويكونان"
(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 6/ 146.
(3) سقط من ز.
(4) كذا في ز وح، وفي ق: فجاء.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوط.
(7) سقط من ق وح.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوطين.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: بل بقيمة
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذلك.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ح، وفي ز: لقلت.
(13) في المدونة: أبقيمة حنطته ... 6/ 146.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: لكن.
(15) في ز وح: شعير هذا.