مسألة المستأمن يموت عندنا، ويترك مالًا [1] .
[وقوله:"فليرد ماله لورثته ببلده، وقال غيره[2] : يدفع ماله لحكامهم [3] " [4] لأنه [5] مات عندهم] [6]
وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز، والرفع، فلا ضمان عليه [7] ببينة، إن خلطه [8] لما يخلطه إنما [9] لا يضمنه إذا كان لهذا وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز لها [10] من تفريقها، أو أرفق به من شغل مخزنين بذلك، وكرائهما، وحيطتهما. وهو المراد بالرفع، وأن الخلط إذا كان لغير [11] هذا من تعد، أو أخذها لنفسه، إنه فيها ضامن. ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم.
وقوله: لأن"دراهم هذا تعرف من دراهم هذا" [12] يدل (على) [13] أنها مختلفة، وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن به [14] ، لأنها تتميز، وكذلك يجب لو خلط دنانير عنده [15] وديعة، بدراهم له في كيس [16] ، لم
(1) المدونة: 1/ 24.
(2) ليس في طبعة دار صادر (2/ 24) : وقال غيره، بل فيها: ويدفع ماله وديته إلى حكامهم.
(3) كذا في ع، في ح: لحاكمهم.
(4) المدونة: 1/ 24.
(5) في ح وع: كأنه.
(6) سقط من ق.
(7) المدونة: 6/ 146.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلطها.
(9) كذا في ع وز، وفي ح: إنه.
(10) كذا في ح، وفي ز: له.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: بغير.
(12) المدونة: 6/ 146.
(13) سقط من ز وع.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: بها.
(15) كذا في ع وز، وفي ح: غيره.
(16) كذا في ز وع وح، وفي ق: كبيرة.