تعاليقه. بخلاف الزوجة وضعفه، كما [1] هو تأويل ضعيف.
وكذلك حمل بعضهم قول أشهب في تضمينه، في إيداعها الخادم عبدًا كان أو أجيرًا [2] ، وإن كان في عياله على الخلاف، وحمله آخرون على الوفاق، وأن معناه [من] [3] ليس من عادته إيداع متاعه، ورفع ماله عنده.
قال محمد: إذا جعل ذلك عند غير من بيده ماله، والقيام [به] [4] ، ضمن.
وقوله:"إذا أراد سفرًا له إيداعها" [5] . معناه وربها غائب. وهي بينة في الكتاب بعد هذا. قال: إن لم يكن حاضرًا فيردها عليه له أن يستودعها.
وقوله: إذا خرج بالوديعة [6] ليطلبهم بها فهو ضامن [7] ، لأنه عرضها للتلف. خرج [بعض] [8] الشيوخ الخلاف في هذا الفصل من مسائل وقعت في كتاب ابن حبيب، لأصبغ، في توجيه القاضي مال الأيتام.
ولمالك في كتاب محمد في الأوصياء، وفي المبضع لحدث [9] له إقامة، وأشباهها، [من] [10] جواز السفر بالمال، وتوجيهه لأربابه، ورفع [11] الضمان في ذلك.
وخرج بعضهم [هذا] [12] من المدونة أيضًا، من كتاب الجهاد، من
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: لما.
(2) النوادر: 10/ 430.
(3) سقط من ق.
(4) سقط من ق.
(5) المدونة: 6/ 144.
(6) المدونة: 6/ 155.
(7) كذا في ع وح، وفي ز: ضمن.
(8) سقط من ز وح.
(9) في ز: بحدث.
(10) سقط من ق وح.
(11) كذا في ز وح، وفي ق: فرفع.
(12) سقط من ق.