فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 2448

يرفعان له، لا ضمان عليه، إذا دفعها إليهما ليرفعاها له في بيته" [1] ."

حمل ذلك بعض الشيوخ على الخلاف. وأنهما قولان. فابن [2] القاسم شرط عادتهما معه [3] في ذلك. ومالك لم يشترطه [4] . وأكثرهم حمله [5] على الوفاق، والتفسير وهو ظاهر الكتاب، يدل عليه قياس ابن القاسم لها على قول مالك إذا خاف فاستودعها [6] غيره لا يضمن [7] ، فكذلك امرأته.

قال أبو عمران: كأنه يقول: إذا احتاج إلى رفع زوجته وخادمه من أجل أنهما اللذان يرفعان [8] له، ويطلعان [9] على أسراره جاز لضرورته [10] ، كما جاز للذي أراد سفرًا، أو خرب منزله.

وأما قوله بعد:"وأما العبد والأجير، فعلى ما أخبرتك" [11] . ظاهره أنه كالمرأة، والخادم، على ما تقدم من تفصيله، وعادته معهما، على ما اختصره المختصرون. وهو مقتضى [12] مراده، ومفهومه من الكتاب. ويدل عليه مسألته، والاحتجاج بعد ذلك بقول مالك المتقدم في الزوجة. ولا فرق بين معنى الخادم والأجير.

وقد تأوله بعضهم فيما حكاه القاضي ابن سهل، في [بعض] [13]

(1) المدونة: 6/ 144.

(2) كذا في ع وز، وفي ح وق: لابن.

(3) كذا في ز، وفي ح: عادته معهما.

(4) كذا في ز، وفي ح وق: لم يشترط.

(5) في ز وح: حملها.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيستودعها.

(7) المدونة: 6/ 144.

(8) في ع وز: أنهم يرفعون، وفي ح: أنهما اللتين يرفعان.

(9) كذا في ح، وفي ع وز: ويطلعون.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: لضرورة.

(11) المدونة: 6/ 145.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما اقتضى.

(13) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت