فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 2448

ومعنى مسألة كتاب الشفعة [1] ، أنه (إذا) [2] عين الثواب، وقبل الموهوب فهو بيع، لا خيار لأحدهما [3] فيه، وما هنا [4] لم يعين ثوابًا.

ويتأول قوله:"على عوض، سمياه" [5] ، أي شرطا [6] العوض والثواب، وسميا [7] لفظ العوض، ولم يعينه، ولا ذكر نوعه.

وقوله:"ولم يسمه" [8] ، أي أرسل الأمر، وسكت. ومقصده العوض، والثواب. وإلى هذا نحا أبو عمران، وقال [9] : ويحتمل [10] الخلاف.

وقيل [11] : معنى مسألة الشفعة [12] أن الموهوب رضي بدفع الثواب، وهنا بعد لم يلزمه نفسه.

وقوله:"إن [13] أقرضته دنانير على أن يحيلني [14] على غريم له بمثلها إلى أجل، وإنما أردت أن يضمن لي دنانير، لا خير فيه. كانت المنفعة [15] للمسلف، أو للآخر، إلى آخر المسألة" [16] . زاد في رواية ابن أبي عقبة:"قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا، إذا كانت المنفعة للذي"

(1) المدونة: 5/ 438.

(2) سقط من ع وح.

(3) كذا في ع، وفي ز وح: لأحد منهما.

(4) كذا في ع، وفي ح: وأما هي.

(5) المدونة: 6/ 85.

(6) كذا في ع وح، وفي ز: أي شرط، وفي ق: أو شرط.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: وسمى.

(8) المدونة: 6/ 85، وفيها: أو لم نسمه.

(9) كذا في ع، وفي ز وح: قال.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحتمل.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيل.

(12) كذا في ع، وفي ح: الشفيع.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: إذا، وفي ز: لو.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحلني.

(15) كذا في المدونة وع وح، وفي ز: الشفعة.

(16) المدونة: 6/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت