ومعنى مسألة كتاب الشفعة [1] ، أنه (إذا) [2] عين الثواب، وقبل الموهوب فهو بيع، لا خيار لأحدهما [3] فيه، وما هنا [4] لم يعين ثوابًا.
ويتأول قوله:"على عوض، سمياه" [5] ، أي شرطا [6] العوض والثواب، وسميا [7] لفظ العوض، ولم يعينه، ولا ذكر نوعه.
وقوله:"ولم يسمه" [8] ، أي أرسل الأمر، وسكت. ومقصده العوض، والثواب. وإلى هذا نحا أبو عمران، وقال [9] : ويحتمل [10] الخلاف.
وقيل [11] : معنى مسألة الشفعة [12] أن الموهوب رضي بدفع الثواب، وهنا بعد لم يلزمه نفسه.
وقوله:"إن [13] أقرضته دنانير على أن يحيلني [14] على غريم له بمثلها إلى أجل، وإنما أردت أن يضمن لي دنانير، لا خير فيه. كانت المنفعة [15] للمسلف، أو للآخر، إلى آخر المسألة" [16] . زاد في رواية ابن أبي عقبة:"قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا، إذا كانت المنفعة للذي"
(1) المدونة: 5/ 438.
(2) سقط من ع وح.
(3) كذا في ع، وفي ز وح: لأحد منهما.
(4) كذا في ع، وفي ح: وأما هي.
(5) المدونة: 6/ 85.
(6) كذا في ع وح، وفي ز: أي شرط، وفي ق: أو شرط.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: وسمى.
(8) المدونة: 6/ 85، وفيها: أو لم نسمه.
(9) كذا في ع، وفي ز وح: قال.
(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحتمل.
(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيل.
(12) كذا في ع، وفي ح: الشفيع.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: إذا، وفي ز: لو.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: يحلني.
(15) كذا في المدونة وع وح، وفي ز: الشفعة.
(16) المدونة: 6/ 83.