فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 2448

يقبض [1] ، الدنانير. وهو سهل" [2] . وهذا أبين عندي."

قال القاضي رحمه الله: ظاهر هذا الخلاف، وقد يحتمل الوفاق، لأن في الكلام الأول مراد المسلف لمنفعته، وليس ذلك [3] في الثاني.

وقوله:"فيمن قال داري للمساكين، أو لرجل بعينه، ما كان من ذلك على وجه اليمين، للمساكين، ولرجل بعينه، فلا يجبره السلطان على إخراجه. وما كان من ذلك على غير يمين، وإنما بتله لله، فليخرجه السلطان. إذا كان لرجل بعينه" [4] . كذا في كتاب ابن عتاب. والأبياني. وكثير من الرواة [5] . وعليه اختصرها (أكثر المختصرين) [6] . وهو قول أشهب، أنه لا يقضى به إلا إذا كان لرجل بعينه.

وفي كتاب ابن سهل: فليخرجه السلطان إذا كان للمساكين، ولرجل [7] بعينه. وعلى هذا اختصرها أبو محمد بن أبي زيد. وابن أبي زمنين. وكان في كتاب ابن المرابط موقوفًا. وهو نص ما في كتاب ابن المواز. أنه يقضى بما جعل للمساكين.

وذكر ابن أبي زمنين الرواية الأخرى. قال: وهو أصح.

وقوله في مرجع الحبس:"يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، حبسًا عليه، رجالًا كانوا، أو نساء" [8] بينهما. وما وصل به كلامه من قوله:"يرجع إلى أولى الناس بالمحبس بميراثه من ولده، وعصبته [9] ، وذكرانهم،"

(1) كذا في المدونة وز، وفي ع وح وق: قبض.

(2) المدونة: 6/ 83.

(3) هنا انتهى ما وجد من ز.

(4) المدونة: 6/ 90.

(5) في ع وح: الروايات.

(6) سقط من ح.

(7) في ح: أو لرجل.

(8) المدونة: 6/ 92.

(9) في ع وح: وعصبتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت