وقوله في هذا الحديث"يوم وهبه" [1] ، وكذلك في الحديث الآخر، وفي حديث عمر بن الخطاب، (رضي الله عنه) [2] مثله [3] . وكذا لمالك في المستخرجة، وكتاب محمد [4] . ولابن القاسم في كتاب الشفعة من المختلطة قيمته يوم القبض [5] . وقاله مالك في كتاب محمد أيضًا [6] .
ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا.
وقوله:"إن وهبت لرجل شقصًا من دار على عوض سميناه، أو لم نسمه [7] ، وله [8] شفيع، أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب" [9] ، وله في كتاب الشفعة:"إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة" [10] . اختلف، هل هو خلاف، أم لا؟
فقيل: [هو] [11] خلاف، وهو قول سحنون، مرة رأى [12] أن الهبة عقد يلزم بنفس القبول، كالبيع، ومرة لم ير ذلك، إلا بالمثوبة لخيار [13] الموهوب بعد في الرد ما لم يثب [14] .
وقيل: ليس بخلاف، [وهو أظهر] [15] .
(1) المدونة: 6/ 143.
(2) سقط من ع وز وح.
(3) انظر مصنف عبد الرزاق: 9/ 110.
(4) النوادر: 12/ 239.
(5) المدونة: 5/ 502.
(6) النوادر: 12/ 239.
(7) كذا في ح، وفي ع: سمياه أو لم يسمياه.
(8) كذا في ح، وفي ع وز: ولها.
(9) المدونة: 6/ 85.
(10) المدونة: 5/ 438.
(11) سقط من ق.
(12) كذا في ح وز، وفي ق: ورأى.
(13) كذا في ز، وفي ح وع وق: بخيار.
(14) كذا في ع، وفي ح: يفت.
(15) سقط من ق، وفي ع: وهو الأظهر، وفي ح: وهو ظاهر.