فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 2448

وقوله في هذا الحديث"يوم وهبه" [1] ، وكذلك في الحديث الآخر، وفي حديث عمر بن الخطاب، (رضي الله عنه) [2] مثله [3] . وكذا لمالك في المستخرجة، وكتاب محمد [4] . ولابن القاسم في كتاب الشفعة من المختلطة قيمته يوم القبض [5] . وقاله مالك في كتاب محمد أيضًا [6] .

ومسألة الوصية للقاتل تأتي في كتاب الوصايا.

وقوله:"إن وهبت لرجل شقصًا من دار على عوض سميناه، أو لم نسمه [7] ، وله [8] شفيع، أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب" [9] ، وله في كتاب الشفعة:"إذا سمى الثواب فله أن يأخذ بالشفعة" [10] . اختلف، هل هو خلاف، أم لا؟

فقيل: [هو] [11] خلاف، وهو قول سحنون، مرة رأى [12] أن الهبة عقد يلزم بنفس القبول، كالبيع، ومرة لم ير ذلك، إلا بالمثوبة لخيار [13] الموهوب بعد في الرد ما لم يثب [14] .

وقيل: ليس بخلاف، [وهو أظهر] [15] .

(1) المدونة: 6/ 143.

(2) سقط من ع وز وح.

(3) انظر مصنف عبد الرزاق: 9/ 110.

(4) النوادر: 12/ 239.

(5) المدونة: 5/ 502.

(6) النوادر: 12/ 239.

(7) كذا في ح، وفي ع: سمياه أو لم يسمياه.

(8) كذا في ح، وفي ع وز: ولها.

(9) المدونة: 6/ 85.

(10) المدونة: 5/ 438.

(11) سقط من ق.

(12) كذا في ح وز، وفي ق: ورأى.

(13) كذا في ز، وفي ح وع وق: بخيار.

(14) كذا في ع، وفي ح: يفت.

(15) سقط من ق، وفي ع: وهو الأظهر، وفي ح: وهو ظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت