فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 2448

أن يريد أنه تصدق بعين ملكه [1] لا بمنفعته. فيكون [2] [ملكًا] [3] لمن تصدق بها عليه [4] .

قال القاضي رحمه الله: وهذا عندي يرجع إلى معنى اختلافه [5] في هذا الوجه قبله المجهول المحصور والله تعالى أعلم.

وهذا كله إذا أفرد [6] هذه الألفاظ، وأما متى قيدها بصفة، أو أجل، أو شرط، فيختلف حكمها، فإن قال: حبس، أو وقف، أو صدقة، شهرًا، أو سنة، أو حياتي، وشبه هذا، على معين، أو مجهول، أو معدوم فلا خلاف أنها في الجميع هبة منفعة، وعمرى إلى أجل، ترجع [7] عند [8] تمامه لربها [9] أو لورثته.

فأما إن قال في المعين: حياته، أو ما عاش، فتختلف الأحكام في هذه الألفاظ الثلاثة.

فأما في الصدقة: فلا يختلف أنها عمرى.

وأما في الحبس: فقيل: أنه سواء قال ذلك أو لم يقله، على الخلاف في تأويل ما في المدونة.

قال بعض شيوخنا: إنه [10] سواء على ظاهر المدونة. (قال) [11] :

(1) في التفريع (2/ 308) : بعين ماله.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: فتكون.

(3) سقط من ق.

(4) التفريع: 2/ 308.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلافهم.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا كان أفرد.

(7) كذا في ز، وفي ع وح: يرجع.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: بعد.

(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلى ربها.

(10) كذا في ع وز، وفي ح: أنها.

(11) سقط من ز وح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت