أن يريد أنه تصدق بعين ملكه [1] لا بمنفعته. فيكون [2] [ملكًا] [3] لمن تصدق بها عليه [4] .
قال القاضي رحمه الله: وهذا عندي يرجع إلى معنى اختلافه [5] في هذا الوجه قبله المجهول المحصور والله تعالى أعلم.
وهذا كله إذا أفرد [6] هذه الألفاظ، وأما متى قيدها بصفة، أو أجل، أو شرط، فيختلف حكمها، فإن قال: حبس، أو وقف، أو صدقة، شهرًا، أو سنة، أو حياتي، وشبه هذا، على معين، أو مجهول، أو معدوم فلا خلاف أنها في الجميع هبة منفعة، وعمرى إلى أجل، ترجع [7] عند [8] تمامه لربها [9] أو لورثته.
فأما إن قال في المعين: حياته، أو ما عاش، فتختلف الأحكام في هذه الألفاظ الثلاثة.
فأما في الصدقة: فلا يختلف أنها عمرى.
وأما في الحبس: فقيل: أنه سواء قال ذلك أو لم يقله، على الخلاف في تأويل ما في المدونة.
قال بعض شيوخنا: إنه [10] سواء على ظاهر المدونة. (قال) [11] :
(1) في التفريع (2/ 308) : بعين ماله.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: فتكون.
(3) سقط من ق.
(4) التفريع: 2/ 308.
(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختلافهم.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا كان أفرد.
(7) كذا في ز، وفي ع وح: يرجع.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: بعد.
(9) كذا في ع وز وح، وفي ق: إلى ربها.
(10) كذا في ع وز، وفي ح: أنها.
(11) سقط من ز وح.