وقسمت، أو أنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول، وتعين [1] المجهولين [2] هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكم، ووقته، فلا يلزم عمومه [3] ، أو لا يقدر [4] عليه أو لا [5] هو مقصد المحبس، وإنما أراد الحبس.
وأما إن قال في الصدقة: على مجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه كقوله: على ولد فلان، أو فلان، وولده كما تقدم، فاختلف فيه، فقال مالك (وجاء له) [6] في الكتاب [7] : هي [8] حبس. مؤبد وترجع [9] بعد انقراضهم مرجع الأحباس [10] سواء قال: ما عاشوا أو [11] لا.
وفي رواية أشهب (عنه) [12] ترجع [13] لآخر المحبس عليهم ملكًا [14] .
وقيل: بل حكمها حكم العمرى [15] [16] .
وحكى ابن الجلاب إذا جعلها صدقة في وجه كذا أنها مما اختلف فيه قول مالك، فمرة جعلها كالعمرى، ومرة جعلها [تنفذ] [17] حبسًا. قال: إلا
(1) كذا في ز، وفي ق: ويتعين، وفي ح: ومعنى.
(2) كذا في ز وح، وفي ع: المجهولون.
(3) كذا في ز، وفي ع وح وق: عمومهم.
(4) كذا في ع وز، وفي ح: تقدر.
(5) كذا في ع وح، وفي ز: ولا.
(6) كذا في ز، وسقط من ح، وحوق عليها في ع.
(7) انظر المدونة (6/ 101) ، ففيها بمعناه لا بلفظه.
(8) كذا في ع وح، وفي ز: هو.
(9) في ع وح: ترجع، وفي ز: يرجع.
(10) قاله ابن عبدوس ونسبه إلى أكثر أصحاب مالك. (النوادر: 12/ 18) .
(11) كذا في ع وز، وفي ح: أم.
(12) سقط من ح.
(13) كذا في ع، وفي ز وح: يرجع.
(14) النوادر: 12/ 18. المقدمات: 2/ 439.
(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: العموم.
(16) المقدمات: 2/ 439.
(17) سقط من ق.