وأما إن حبس [1] على معدوم بعده [2] موجود [3] غير محصور كقوله: على أولادي وبعدهم للمساكين [4] فلم [5] يترك ولدًا أو أيس من الولد فعند ابن القاسم يرجع ملكًا، و (عند) [6] عبد الملك ينفذ حبسًا للمساكين [7] .
وأما إن جعل مكان قوله: هو حبس، هو وقف [8] ، فالذي حكاه شيوخنا البغداديون [9] أنه ينفذ حبسًا كان على معين، أو مجهول، أو محصور، أو غير محصور. وأنه لا يختلف فيه.
وحكى غيرهم من شيوخنا أنه لا فرق بين قوله: (حبس [10] وبين قوله:) [11] وقف [12] وأنه يدخله [13] من الاختلاف في بعض الوجوه ما يدخل الحبس.
وأما إن قال مكان هو حبس أو وقف: هو صدقة، فإن عينها لشخص معين فهي ملك له، وكذلك إن جعلها لمجهولين غير محصورين، كالمساكين فهي ملك لهم، تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم [14] ، أو بيعت،
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: حبسه.
(2) كذا في ز وح، وفي ق: تعهده.
(3) كذا في ز وح، وفي ق: وجود.
(4) كذا في ز، وفي ح: المساكين.
(5) كذا في ز، وفي ح: ولم.
(6) سقط من ح.
(7) النوادر: 12/ 28.
(8) إشارة إلى ما قاله القاضي عبد الوهاب في المعونة (3/ 1597) : أو قال محرمة أو مؤبدة أو وقف فلا يختلف المذهب أنها تتأبد بذلك.
(9) كذا في ز، وفي ح: والبغداديون.
(10) كذا في ز، وفي ع: حبسا.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ز، وفي ع: وقفا.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: يدخل.
(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: تنقسم.