فهرس الكتاب

الصفحة 2228 من 2448

وأما إن حبس [1] على معدوم بعده [2] موجود [3] غير محصور كقوله: على أولادي وبعدهم للمساكين [4] فلم [5] يترك ولدًا أو أيس من الولد فعند ابن القاسم يرجع ملكًا، و (عند) [6] عبد الملك ينفذ حبسًا للمساكين [7] .

وأما إن جعل مكان قوله: هو حبس، هو وقف [8] ، فالذي حكاه شيوخنا البغداديون [9] أنه ينفذ حبسًا كان على معين، أو مجهول، أو محصور، أو غير محصور. وأنه لا يختلف فيه.

وحكى غيرهم من شيوخنا أنه لا فرق بين قوله: (حبس [10] وبين قوله:) [11] وقف [12] وأنه يدخله [13] من الاختلاف في بعض الوجوه ما يدخل الحبس.

وأما إن قال مكان هو حبس أو وقف: هو صدقة، فإن عينها لشخص معين فهي ملك له، وكذلك إن جعلها لمجهولين غير محصورين، كالمساكين فهي ملك لهم، تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم [14] ، أو بيعت،

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: حبسه.

(2) كذا في ز وح، وفي ق: تعهده.

(3) كذا في ز وح، وفي ق: وجود.

(4) كذا في ز، وفي ح: المساكين.

(5) كذا في ز، وفي ح: ولم.

(6) سقط من ح.

(7) النوادر: 12/ 28.

(8) إشارة إلى ما قاله القاضي عبد الوهاب في المعونة (3/ 1597) : أو قال محرمة أو مؤبدة أو وقف فلا يختلف المذهب أنها تتأبد بذلك.

(9) كذا في ز، وفي ح: والبغداديون.

(10) كذا في ز، وفي ع: حبسا.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ز، وفي ع: وقفا.

(13) كذا في ع وز، وفي ح: يدخل.

(14) كذا في ع وز وح، وفي ق: تنقسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت