كان مليًا، فإن كان عديمًا ولم يقدر عليه رجع على الموهوب. ثم لا رجوع له على الواهب [1] .
وقال أشهب يتبع أيهما شاء [2] . كما قال في المشتري. وجاءت هذه [3] المسألة في الكتاب. ولم يفسر أن الواهب غاصب، وهو معنى المسألة. وعليه [4] اختصرها الناس. وحملوها. ولو كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب المنتفع [5] . كما [6] قال في المجموعة [7] . ومنهم من حمل هذا أنه خلاف لقوله [8] في مسألة المحاباة [9] . على من جعل ذلك خلافًا لقول غيره. والأشبه وفاق ذلك كله، على ما تأوله أبو محمد [10] ، وتستقيم المسائل كلها على أصل واحد.
وقوله:"إن كان رجل ورث تلك الأرض، فأتى رجل واستحق الأرض، أو أدرك [11] معه فيه شريكًا، فإنه يتبع الذي أكراها بالكراء، لأنه لم يكن ضامنًا" [12] .
معنى قوله: أنه استحقها بميراث، من الوجه الذي كانت بيد الآخر، إما أن يثبت أنه [13] أقعد منه، وأنه [14] حجبه عنها، أو أدرك معه فيها
(1) المدونة: 5/ 360. النوادر: 10/ 412.
(2) المقدمات: 2/ 508. النوادر: 10/ 413.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: وجاء في هذه.
(4) كذا في ع، وفي ح: وعليها.
(5) كذا في ع، وفي ح: المستنفع.
(6) كذا في ع، وفي ح وق: كذا.
(7) النوادر: 10/ 412.
(8) كذا في ع، وفي ح: خلاف له.
(9) المدونة: 5/ 493، 494.
(10) انظر تأويل أبي محمد في معين الحكام: 2/ 832.
(11) كذا في ع، وفي ح: وأدرك.
(12) المدونة: 5/ 373.
(13) كذا في ع وح، وفي ق: بأنه.
(14) كذا في ع، وفي ح وق: بأنه.