شركاء، أي أثبت التوارث [1] وما بعده يدل عليه (قوله) [2] في الباب.
وقوله:"إن كان الذي أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراها، فأكراها وزرعها فاستحقها رجل في إبان الحرث، أنه بمنزلة ما لو اشتراها، حتى يعلم أنه غصبها" [3] .
قيل: معناه أن مكتريها ممن كانت بيده، من وجه يجهل زارع [4] بشبهة [5] لا يقلع [6] زرعه [7] حتى يعلم أن مكريها [8] غاصب [9] ، وأما [10] المكري فمحمول [11] على التعدي فيما يدعي، وينتزع منه [12] ما أكراها به حتى تثبت [13] له [14] شبهة ملك، من شراء، أو غيره [15] ، وقد قيل: إن مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك.
وقوله أول الباب، في مستحق الأرض من المكتري:"ليس له أن يقلع هذا الزرع، إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها [16] والمكتري لا يعلم بالغصب، لأنه زرعها بأمر كان يجوز له، ولم يكن متعديًا" [17] .
(1) كذا في ح، وفي ع وق: وارث.
(2) سقط من ح.
(3) المدونة: 5/ 374 - 375.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: زراعه.
(5) كذا في ع، وفي ق: فشبهة، وفي ح: شبهة.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: لا يقطع.
(7) وهو قول عبد الملك. (النوادر: 10/ 402) .
(8) كذا في ح، وفي ع: مكتريها.
(9) النوادر: 10/ 402.
(10) كذا في ع، وفي ح: وأن.
(11) كذا في ع، وفي ح: محمول.
(12) كذا في ح، وفي ع وق: وينزع.
(13) كذا في ح، وفي ع وق: يثبت.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: وغيره.
(16) كذا في ع وح، وفي ق: غاصبها.
(17) المدونة: 5/ 374.