فهرس الكتاب

الصفحة 2055 من 2448

شركاء، أي أثبت التوارث [1] وما بعده يدل عليه (قوله) [2] في الباب.

وقوله:"إن كان الذي أكرى الأرض لا يعرف أنه اشتراها، فأكراها وزرعها فاستحقها رجل في إبان الحرث، أنه بمنزلة ما لو اشتراها، حتى يعلم أنه غصبها" [3] .

قيل: معناه أن مكتريها ممن كانت بيده، من وجه يجهل زارع [4] بشبهة [5] لا يقلع [6] زرعه [7] حتى يعلم أن مكريها [8] غاصب [9] ، وأما [10] المكري فمحمول [11] على التعدي فيما يدعي، وينتزع منه [12] ما أكراها به حتى تثبت [13] له [14] شبهة ملك، من شراء، أو غيره [15] ، وقد قيل: إن مجرد الدعوى بالملك والاختلاف شبهة ملك.

وقوله أول الباب، في مستحق الأرض من المكتري:"ليس له أن يقلع هذا الزرع، إذا كان الذي أكراه الأرض لم يكن غصبها [16] والمكتري لا يعلم بالغصب، لأنه زرعها بأمر كان يجوز له، ولم يكن متعديًا" [17] .

(1) كذا في ح، وفي ع وق: وارث.

(2) سقط من ح.

(3) المدونة: 5/ 374 - 375.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: زراعه.

(5) كذا في ع، وفي ق: فشبهة، وفي ح: شبهة.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: لا يقطع.

(7) وهو قول عبد الملك. (النوادر: 10/ 402) .

(8) كذا في ح، وفي ع: مكتريها.

(9) النوادر: 10/ 402.

(10) كذا في ع، وفي ح: وأن.

(11) كذا في ع، وفي ح: محمول.

(12) كذا في ح، وفي ع وق: وينزع.

(13) كذا في ح، وفي ع وق: يثبت.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: أنه.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: وغيره.

(16) كذا في ع وح، وفي ق: غاصبها.

(17) المدونة: 5/ 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت