عمر. والذي عند ابن وضاح، وآخرين:"أرى أن يجوز" [1] بإسقاط"لا". وظاهر الكلام الأول [2] المتصل به من قوله:"وإنما [رأى ذلك مالك] في المرأة" [3] ، إلى قوله: وأما الولد والإخوة فلا [4] . تصحح [5] رواية الأولين. وعليها اختصر أكثر المختصرين. وعليها حملوا مذهبه في الكتاب.
وقوله آخر المسألة في إقراره للعصبة مع الميت لا يتهم في هذا [6] .
وقوله:"وأصل ما سمعت من مالك أنه إنما يرد من ذلك [7] التهمة. فإذا لم تقع تهمة لم يتهم. (وجاز) [8] . فهذا يجزيك من ذلك كله" [9] ، يصحح الرواية الأخرى، وعليها في آخر المسألة تأولها بعضهم أيضًا. واختار ذلك وصوبه.
وقال فضل: رواية يحيى في المدونة عن سحنون في الإقرار لبعض الورثة أن الزوجة خلاف غيرها من الورثة [10] ، إلا أن يكون بعيدًا، كالعصبة مع البنات، فلا يتهم. وحكى عنه غير يحيى أن الزوجة وغيرها سواء، (إذا كان بينهما تفاقم جاز) [11] .
وقد روى هذا أيضًا أصبغ عن ابن القاسم في الولدين: أحدهما عاق،
(1) هكذا في المدونة: 5/ 213.
(2) كذا في ح، وفي ع وق: أولا.
(3) في ق: أراد في المرأة.
(4) في المدونة (5/ 213) : وأما الولد أو الإخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك لهم.
(5) كذا في ع، وفي ح: فلا يصح.
(6) المدونة: 5/ 213.
(7) في المدونة: إنما يريد بذلك.
(8) سقط من ح.
(9) المدونة: 5/ 213.
(10) المقدمات: 2/ 321.
(11) سقط من ح.