فهرس الكتاب

الصفحة 1939 من 2448

عمر. والذي عند ابن وضاح، وآخرين:"أرى أن يجوز" [1] بإسقاط"لا". وظاهر الكلام الأول [2] المتصل به من قوله:"وإنما [رأى ذلك مالك] في المرأة" [3] ، إلى قوله: وأما الولد والإخوة فلا [4] . تصحح [5] رواية الأولين. وعليها اختصر أكثر المختصرين. وعليها حملوا مذهبه في الكتاب.

وقوله آخر المسألة في إقراره للعصبة مع الميت لا يتهم في هذا [6] .

وقوله:"وأصل ما سمعت من مالك أنه إنما يرد من ذلك [7] التهمة. فإذا لم تقع تهمة لم يتهم. (وجاز) [8] . فهذا يجزيك من ذلك كله" [9] ، يصحح الرواية الأخرى، وعليها في آخر المسألة تأولها بعضهم أيضًا. واختار ذلك وصوبه.

وقال فضل: رواية يحيى في المدونة عن سحنون في الإقرار لبعض الورثة أن الزوجة خلاف غيرها من الورثة [10] ، إلا أن يكون بعيدًا، كالعصبة مع البنات، فلا يتهم. وحكى عنه غير يحيى أن الزوجة وغيرها سواء، (إذا كان بينهما تفاقم جاز) [11] .

وقد روى هذا أيضًا أصبغ عن ابن القاسم في الولدين: أحدهما عاق،

(1) هكذا في المدونة: 5/ 213.

(2) كذا في ح، وفي ع وق: أولا.

(3) في ق: أراد في المرأة.

(4) في المدونة (5/ 213) : وأما الولد أو الإخوة كلهم إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك لهم.

(5) كذا في ع، وفي ح: فلا يصح.

(6) المدونة: 5/ 213.

(7) في المدونة: إنما يريد بذلك.

(8) سقط من ح.

(9) المدونة: 5/ 213.

(10) المقدمات: 2/ 321.

(11) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت