فهرس الكتاب

الصفحة 1937 من 2448

يعطي حميلًا إلى أن يبيعها [1] . فقد اختلف في هذا أيضًا.

فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال.

وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه، فيمن عرف له (مال) [2] غائب ليس عليه حميل، إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم.

قال أبو عبد الله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة.

وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلًا بالمال إلى أن يبيع، أو يسجن. ومثله [3] لسحنون، في كتاب ابنه [4] .

وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء:"قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة" [5] . ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب [6] .

قال [7] ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال] [8] والتي تحتها [9] تدل عليها [10] . وهي [11] أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.

وقوله:"توى ما"على الميت [12] . أي هلك [وتلف] [13] . كذا [14]

(1) في ع وح: حتى يبيعها.

(2) سقط من ح.

(3) في ح: ونحوه.

(4) المقدمات: 2/ 311.

(5) المدونة: 5/ 207.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: والمغيب.

(7) كذا في ع، وفي ح: وقال.

(8) سقط من ق.

(9) أي المسألة التي بعدها.

(10) كذا في ح، وفي ق: عليه.

(11) كذا في ع، وفي ح: وهنا.

(12) في المدونة (5/ 207) : وقد توى ما أخذ الورثة من تركته.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت