يعطي حميلًا إلى أن يبيعها [1] . فقد اختلف في هذا أيضًا.
فذهب كثير منهم إلى أنه لا يلزمه حميل بالمال.
وفي رواية أبي زيد عن ابن القاسم نحوه، فيمن عرف له (مال) [2] غائب ليس عليه حميل، إلا أن يخشى أن يموت أو يغيب عنهم.
قال أبو عبد الله بن عتاب: وهي رواية ضعيفة.
وذهب معظم الشيوخ في المسألة إلى أنه يعطي حميلًا بالمال إلى أن يبيع، أو يسجن. ومثله [3] لسحنون، في كتاب ابنه [4] .
وقوله في مسألة الوصي يقضي بعض الغرماء:"قلت: فإن كان في المال فضل ليس فيه وفاء بحقوق هؤلاء إلى آخر المسألة" [5] . ثم التي جاءت بعدها في الحضور، والغيب [6] .
قال [7] ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها. [وقال] [8] والتي تحتها [9] تدل عليها [10] . وهي [11] أصل ترد إليه كلما وجدت من نوعه.
وقوله:"توى ما"على الميت [12] . أي هلك [وتلف] [13] . كذا [14]
(1) في ع وح: حتى يبيعها.
(2) سقط من ح.
(3) في ح: ونحوه.
(4) المقدمات: 2/ 311.
(5) المدونة: 5/ 207.
(6) كذا في ع وح، وفي ق: والمغيب.
(7) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(8) سقط من ق.
(9) أي المسألة التي بعدها.
(10) كذا في ح، وفي ق: عليه.
(11) كذا في ع، وفي ح: وهنا.
(12) في المدونة (5/ 207) : وقد توى ما أخذ الورثة من تركته.
(13) سقط من ق.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: وكذا.