الناض، أو العرض [1] على المكلف في هذا هل يؤجل له أو [2] لا [يؤجل؟] [3] .
والصواب أنه إن كان يعرف بالناض وأخفاه فلا يؤجل هذا ساعة [4] . وإن لم يعرف بالناض، فهذا يؤجل بمقدار ما يبيع عروضه، على اختلاف آجالها، على ظاهر الروايات. وعند كثير من الشيوخ.
وقال آخرون: لا تؤجل. ويباع عليه لحينه.
واختلف هل يحلف هذا على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفًا به؟
فقيل: يحلف. وهو مذهب ابن دحون.
وقيل: لا يحلف. وهو مذهب أبي علي الحداد [5] .
وقيل: إن كان من التجار حلف. وهو قول ابن زرب. ولا يحلف إن لم يكن تاجرًا. والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة [6] . واختلف [7] هل يؤخذ من هذا حميل بالمال؟ أو يسجن [8] حتى يبيع. وإن كان صاحب العروض [9] غير ملد وسأل تأخيره إلى بيع عروضه، وسأل أن
(1) في ع: للعرض، وفي ح: العروض.
(2) كذا في ع وح، وفي ق: أم.
(3) سقط من ق.
(4) المقدمات: 2/ 311.
(5) أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري المعروف بالحداد، شيخ الشورى بقرطبة، كان حافظًا للمسائل قائمًا بها على مذهب مالك عارفًا بالحديث، سمع من ابن عبيد وأبي علي البغدادي وأحمد بن هلال، وابن ثابت وغيرهم، وحدث عنه أبو عبد الله بن عتاب وابن الطلاع والشارقي وغيرهم. توفي سنة: 425 هـ. (المدارك: 7/ 302، الصلة: 1/ 135) .
(6) قال ابن رشد: وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. (نظر بداية المجتهد: 2/ 351) .
(7) كذا في ع وح، وفي ق: فاختلف.
(8) في ع وح: السجن.
(9) كذا في ع، وفي ق: العرض.