أحضره. وإن أحضره عند الأجل، ولم يظهر له مال حلفناه، وسرحناه. وإن لم يأت بحميل إلا إلى دون الاختبار [1] أخذ منه، فإذا أحضره [2] للأجل الذي ضمنه إليه ولم ينكشف من أمره شيء [سجن] [3] إلا أن يأتي بحميل آخر إلى مقتضى الأجل. وهذا الحميل يقضي [4] على صاحب الدين أن يأخذه إذا بدا له الغريم.
وأما الآخر المتهم بإخفاء [5] المال، فلا يؤخذ منه حميل بالوجه. كذا نص عليه سحنون. قال: ويؤخذ منه بالمال.
وعن ابن القاسم يؤخذ منه الحميل، وإن [6] طلب أخذ الحميل ليخرج في طلب منافعه ويرجع إلى السجن، إن عجز أخذه [7] منه.
وحمل بعضهم المسألة على الخلاف بين ابن القاسم، وسحنون [8] .
وقال غيره: إن سحنون إنما لا يأخذه منه لأنه عنده مالك [9] ظاهر الملا.
وقال بعض من لقينا من شيوخنا: (إنه) [10] لا يؤخذ من هذا. وأما المعلوم بالملا الملد الظالم فهذا لا يؤخذ منه حميل، إلا أن يعطي حميلًا يغرم المال للآمر الذي نض [11] مثله فيه إحضار المال بقدر يسره من
(1) كذا في ح، وفي ع: الأجل.
(2) في ح: اختصره.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ع، وفي ح: قضى.
(5) كذا في ع وح، وفي ق: فأخفى.
(6) في ع: فإن.
(7) في ح: أخذ.
(8) انظر النوادر: 10/ 17، المقدمات: 2/ 310 - 311.
(9) كذا في ع، وفي ق: ملك.
(10) سقط من ع.
(11) في ع: ينص. وفي ق: نص، ولعل الصواب: نض.