فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 2448

طرح سحنون قول ابن القاسم:"أن له أن يبيع إلى آخر كلامه" [1] .

قال ابن وضاح: ولم يقرأه سحنون، ولم يقرأه أحمد بن خالد، وطرح أيضًا عند ابن باز. وقال فضل: أخبرنا يحيى عن سحنون أن ابن القاسم يقول: كقول غيره.

قال [2] سحنون: ومعنى الغرر هنا: أن المشتري لا يدري متى يقبضها، ومتى تنقطع الخصومة فيها [3] .

قال القاضي: ولأنه [4] لا يدري هل ثبتت [5] لبائعها، أو يقضي عليه فيها، وقال بعض شيوخنا: إنما يجيزه ابن القاسم إذا لم تكن الخصومة قائمة بينهما، وإنما هي على مجرد الدعوى، ومجرد الدعوى غير مانعة لأصحاب الأملاك من التصرف في أملاكهم. وليس بغرر في البيع. ولو كانت شبهة قوية للخصومة [6] ، أو الخصومة قائمة لكان البيع غررًا.

وقوله [7] "في الشهود إذا شهدوا أنه ما باع [ولا تصدق] [8] ولا [9] وهب على البت. قال هذه [10] شهادة غموس، وأراهم شهدوا بباطل" [11] .

وقال أيضًا: شهادة زور [12] . قال:"وأرى أن يحلف الإمام الذي"

(1) المدونة: 5/ 196.

(2) كذا في ح، وفي ع: قال.

(3) في ع: فيها الخصومة، وفي ح: فيه الخصومة.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: لأنه.

(5) كذا في ع، وفي ح: يثبت.

(6) كذا في ع، وفي ح: في الخصومة.

(7) كذا في ع، وفي ح: قوله.

(8) سقط من ق وع.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: وما.

(10) كذا في ع، وفي ح: هي.

(11) كذا في المدونة: 5/ 196 وع وح، وفي ق: بالباطل.

(12) في المدونة: فأراهم شهود زور. 5/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت